حكم إضافة رسوم للتأمين على القرض
السؤال : أرغب في شراء جهاز بالتقسيط باستخدام بطاقة ائتمان من أحد البنوك. العرض الذي يقدمه البنك هو تقسيط بدون أرباح (0%) لمدة 12 شهرًا، ولكن البنك يفرض رسوم حماية (Credit Shield) مقدارها 0.65% شهريًا من الرصيد المتبقي،
تصوير Sener Dagasan-shutterstock
كتأمين على القرض. وهذه الرسوم إجبارية ولا يمكن إلغاؤها. ولا أستطيع الدفع نقدًا في الوقت الحالي، كما لا يمكنني فتح حساب في بنك إسلامي. فهل يجوز شرعًا استخدام هذه البطاقة للاستفادة من التقسيط في مثل حالتي؟ وجزاكم الله خيرًا.
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالبنك المصدّر للبطاقة المذكورة يعتبر مقرضًا، وما دام يفرض زيادة على نحو ما ذكرت على ما أقرضه -وهو ثمن الجهاز-؛ فهذا يعتبر قرضًا بزيادة، وهو محرّم، بالإضافة إلى أن تلك الرسوم تعتبر تأمينًا على القرض، والتأمين التجاري محرّم شرعا؛ إذ التأمين على القرض إنما يجوز منه ما كان تكافليًا منضبطًا بالشرع، فإن وجدتَ بنوك تتعامل به في البلد الذي تعيش فيه، فلا بأس من القبول به، وأمّا التأمين التجاري -وهو الذي يظهر في هذه الصورة المذكورة-، فإنه يحرم شرعًا، ولا يجوز الدخول في معاملة تلزم بمثله.
ولا نرى في مثل حالتك -لشراء الجهاز المشار إليه- ضرورة مبيحة لقبول الشراء بالصفة المذكورة، أو استخدام تلك البطاقة الائتمانية بالشرط المذكور. والله أعلم.
من هنا وهناك
-
العجب بنفسي لحفظي القرآن أفسد علي قدرتي في إكمال الحفظ!
-
من شروط صحة البيع معرفة كمية السلعة وقدرها وصفتها وسعرها الإجمالي
-
‘كلام من العيار الثّقيل للإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى‘
-
حكم تعجيل الأجرة أو بعضها
-
الموازنة بين الاستمرار في خطبة الفتاة أو فسخها
-
حكم الاتفاق بين شاب وفتاة لحفظ القرآن عبر الانترنت
-
إقراض الأخ لتمويل شركة أخيه مع رغبته في توظيفه لاحقًا بين الجواز والمنع
-
دار الإفتاء والبحوث الإسلامية 48: الأضحية سُنّة مؤكّدة وفريضة عند بعض الفقهاء
-
نكاح من لا يصلي في المسجد
-
أريد طريقة أحقق بها العدل في المبيت والإنفاق بين زوجتّي..





أرسل خبرا