‘كلام من العيار الثّقيل للإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى‘
قال الإمام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (32/194) : " فمن دعته نفسه إلى أن يزيد صَدَاق - أي مهر ابنته - ابنته على صَدَاقِ اللّواتي هنّ خيرُ الخلق في كل فضيلة وهنّ أفضل نساء العالمين في كل صفة فهو جاهل أحمق ،

وهذا مع القدرة واليسار ، فأما الفقير ونحوه فلا ينبغي له أن يَصْدُقَ المرأة إلا ما يقدر على وفائه من غير مشقة " .
كم كان مهر زوجات وبنات سيد الخلق صلّى الله عليه وسلّم ؟
كان مهر سيدات الخلق وأمهات المؤمنين وهنّ نساء النّبي صلّى الله عليه وسلّم 500 درهم من الفضة، وكان مهر بناته اللّواتي هنّ أشرف الخلق 400 درهم، لذا استحب الفقهاء ألا يزيد المهر على 500 درهم وهو ما يساوي 1680 غرام من الفضة تقريبًا والتّي كانت تساوي بذلك الوقت 170 غرام ذهب..
ملاحظة خاصة لبلادنا في الداخل 48 فقط:نظرًا للانخفاض الحادّ في قيمة الفضة مقابل الذّهب في زماننا فإنّنا في المجلس الإسلامي للإفتاء قد سبق ونصحنا أن يكون المهر – في بلادنا - بحسب ما كانت تساوي 500 درهم فضية بالذّهب في زمن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ، وهو ما يقدّر في زماننا ب 170 غرام من الذّهب ، كما ونصح المجلس أن يُحسب ما يقدّمه الخاطب من الذهب كجزء من المهر بشرط الاتفاق المسبق على ذلك بين الخاطبين ووليّ المخطوبة.
والله تعالى أعلم
أ.د.مشهور فوّاز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء
من هنا وهناك
-
من شروط صحة البيع معرفة كمية السلعة وقدرها وصفتها وسعرها الإجمالي
-
‘كلام من العيار الثّقيل للإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى‘
-
حكم تعجيل الأجرة أو بعضها
-
الموازنة بين الاستمرار في خطبة الفتاة أو فسخها
-
حكم الاتفاق بين شاب وفتاة لحفظ القرآن عبر الانترنت
-
إقراض الأخ لتمويل شركة أخيه مع رغبته في توظيفه لاحقًا بين الجواز والمنع
-
دار الإفتاء والبحوث الإسلامية 48: الأضحية سُنّة مؤكّدة وفريضة عند بعض الفقهاء
-
نكاح من لا يصلي في المسجد
-
أريد طريقة أحقق بها العدل في المبيت والإنفاق بين زوجتّي..
-
واجب من تواصل مع المشعوذين





أرسل خبرا