حكم من اقتدى في صلاة العشاء بإمام يصلي الكسوف وهو لا يدري
السؤال : دخل رجلٌ المسجد ليصلِّي العشاء، فوجدهم يصلُّون صلاة الخسوف، فاقتدى بهم في الصلاة. وعندما ركع الإمام ركوعين، وقام وقرأ قراءتين،
تصوير PeopleImages-shutterstock
تبيَّن له أن هذه الصلاة تختلف عن صلاة الفريضة. فماذا يفعل في هذه الحالة؟
أرجو إعطائي فتوى شرعية بذلك.
جزاكم الله خيرًا، ولكم الشكر والتقدير.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن دخل مع جماعةٍ يظنُّ أنهم يصلون الفريضة (العشاء)، ثم تبيَّن له أثناء الصلاة أنهم يصلون الكسوف، أو الخسوف، فالواجب عليه إذا تبين له ذلك أن ينوي مفارقة الإمام، ويُتم صلاته منفردًا بنية الفريضة التي دخل فيها؛ لاختلاف الصفة بين الصلاتين في الأفعال الظاهرة، وتعذر المتابعة، فلو استمر في متابعة الإمام حتى أتى بركوعين، وقرأ قراءتين في الركعة الواحدة، فقد بطلت صلاته، ويلزمه الانفصال عن الإمام، واستئناف صلاته (العشاء) من جديد.
قال ابن حجر الهيتمي في المنهاج القويم: يصح الاقتداء بإمام الكسوف في القيام الثاني من الركعة الثانية، لإمكان المتابعة حينئذ، وإلا لم يصح الاقتداء بمصلي الجنازة أو الكسوف، ويفارق عند الأفعال المخالفة؛ لأن ربط إحدى الصلاتين بالأخرى مع تنافيهما مبطل. اهـ.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
من شروط صحة المعاملة المحتوية على قرض خلوها من نفع غير المقترض
-
واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة
-
هل تجب زكاة الذهب الذي ادخرته الأم لزينة ابنتها؟
-
أحكام وشروط بيع السلع المعينة وغير المعينة
-
حكم من حلف بالطلاق كاذبًا
-
كيف أحسن معاملة زوجتي الجديدة وأتجنب أخطاء الماضي؟
-
حكم تسمية البنت باسم: (رام الله) و (يافا)
-
أحكام رد أدوات العمل التي بيد الموظف
-
حلف ألا يتزوج على امرأته المريضة لمراعاة خاطرها، ويرغب بالزواج
-
الوالدان يطلبان إقامة وليمة الزفاف والولد غير قادر ويريد الدخول بزوجته





أرسل خبرا