بَيعُ الوكيل بأقلَّ من السعر المُحدَّد من مُوَّكِّلِه تَعَدٍّ يُلزِم الضمان
السؤال: أعمل محاسبا في أحد الأسواق السياحية، وأسعار البيع هنا ضعف أسعار السوق، فإذا كان الشي بـ: 250 دينارا في الأسواق العادية، فهنا بـ: 500 دينار.
صورة للتوضيح فقط - تصوير: H_Ko - shutterstock
وهناك عمال يعملون في المطعم، وفي محطة الوقود. فهل يحق لي البيع لهم بأسعار البقالة العادية دون علم صاحب البقالة؟ وإذا اشتريت شيئا لنفسي، فهل أدفع السعر العادي؟ أم أدفع سعر هذه البقالة؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا حدد المالك ثمنا للسلعة فلا يجوز لك أن تبيع بغير ما حدده صاحب الدكان، فأنت وكيل عنه في البيع، ولا يجوز للوكيل أن يبيع بأنقص من الثمن الذي قدره له موكله.
قال ابن قدامة في المغني: ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله، من جهة النطق، أو من جهة العرف؛ لأن تصرفه بالإذن، فاختص بما أذن فيه. اهـ.
وبالتالي، فبيعك للسلع بأقل من ثمنها الذي حدده الموكل، تَعَدٍّ منك، وأنت ضامن؛ لما في تصرفك من الاعتداء، ومخالفة شرط الموكل المعتبر، وسواء في ذلك بيعك لنفسك، أو لغيرك.
جاء في دليل الطالب لمرعي الكرمي: فصل: وإن باع الوكيل بأنقص من ثمن المثل، أو عن ما قدر له موكله، أو اشترى بأزيد، أو بأكثر مما قدره له، صح، وضمن في البيع كل النقص، وفي الشراء كل الزائد. اهـ.
قال في درر الحكام لعلي حيدر الحنفي: إذا خالف الوكيل، وترتب ضرر على موكله من ذلك، يضمن الضرر. اهـ.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
دعاء المرء بأن يكون ماهِرًا في الشِّعْر
-
قراءة آخر آية من الفاتحة أثناء الشروع في الركوع
-
طاعة الوالدين فيما خالفا فيه فتاوى العلماء
-
تكرار الحمد بتكرار العطاس
-
دفع الزكاة للأقارب المستحقين أولى من دفعها لغيرهم
-
درجة حديث: هبط الملائكة الأربعة؛ جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل.
-
شروط شراء الذهب من البنك عن طريق التطبيق
-
لا يجوز للرجل لُبس الأساور ولو كانت مِن شَعَرْ
-
بَيعُ الوكيل بأقلَّ من السعر المُحدَّد من مُوَّكِّلِه تَعَدٍّ يُلزِم الضمان
-
لا مانع من تسمية البنت باسم ‘تاج‘
أرسل خبرا