بَيعُ الوكيل بأقلَّ من السعر المُحدَّد من مُوَّكِّلِه تَعَدٍّ يُلزِم الضمان
السؤال: أعمل محاسبا في أحد الأسواق السياحية، وأسعار البيع هنا ضعف أسعار السوق، فإذا كان الشي بـ: 250 دينارا في الأسواق العادية، فهنا بـ: 500 دينار.

صورة للتوضيح فقط - تصوير: H_Ko - shutterstock
وهناك عمال يعملون في المطعم، وفي محطة الوقود. فهل يحق لي البيع لهم بأسعار البقالة العادية دون علم صاحب البقالة؟ وإذا اشتريت شيئا لنفسي، فهل أدفع السعر العادي؟ أم أدفع سعر هذه البقالة؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا حدد المالك ثمنا للسلعة فلا يجوز لك أن تبيع بغير ما حدده صاحب الدكان، فأنت وكيل عنه في البيع، ولا يجوز للوكيل أن يبيع بأنقص من الثمن الذي قدره له موكله.
قال ابن قدامة في المغني: ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله، من جهة النطق، أو من جهة العرف؛ لأن تصرفه بالإذن، فاختص بما أذن فيه. اهـ.
وبالتالي، فبيعك للسلع بأقل من ثمنها الذي حدده الموكل، تَعَدٍّ منك، وأنت ضامن؛ لما في تصرفك من الاعتداء، ومخالفة شرط الموكل المعتبر، وسواء في ذلك بيعك لنفسك، أو لغيرك.
جاء في دليل الطالب لمرعي الكرمي: فصل: وإن باع الوكيل بأنقص من ثمن المثل، أو عن ما قدر له موكله، أو اشترى بأزيد، أو بأكثر مما قدره له، صح، وضمن في البيع كل النقص، وفي الشراء كل الزائد. اهـ.
قال في درر الحكام لعلي حيدر الحنفي: إذا خالف الوكيل، وترتب ضرر على موكله من ذلك، يضمن الضرر. اهـ.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
حكم من وضع أمتعة زائدة عن الوزن المسموح دون علم شركة الطيران
-
حكم إعطاء العاجز عن تكاليف الزواج من أموال الزكاة المجموعة للجياع
-
حكم استئجار العميل من الشركة ساعاتٍ من وقت الموظفين
-
حكم أخذ الأب للهدايا المهداة عند ولادة الطفل وإعطائها لأخته
-
هل يجوز تعمد عدم إجابة الوالدين بسبب سوء المزاج؟
-
حكم من انتفع بتصميم اشترط مصممه على المشتري ألا يعطيه لغيره
-
أحكام اشتراط العوض في حال فسخ عقد بيع الشقة
-
اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر
-
المجلس الإسلامي للإفتاء يعلن عن إقامة رابطة إتحاد علمائي جامع لكلّ الدّاخل
-
بيان عدم التعارض بين النهي الوارد في الأحاديث عن الثوم وبين جواز أكله





أرسل خبرا