اشترى لبناته ذهبا لتجهيزهن.. فهل فيه زكاة؟
السؤال : لدي ثلاث بنات قمت بشراء ذهب لهن للجهاز، ولا أحد يضمن الحياة من الموت، فهل فيه زكاة؟
صورة للتوضيح فقط - تصوير:shutterstock_Deemerwha studio
الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلم تبين لنا ما إذا كنت ملَّكت بناتك الذهب تمليكا ناجزا، أم لم تملكهن إياه، ولا يزال على ملكك. وعلى كلا الاحتمالين فالزكاة فيه واجبة إذا بلغ نصابا، والنصاب هو ما مقداره 85 جرامًا من الذهب، وحال عليه حول هجري؛ ولو كان مدخرا لاحتياجات الزواج من أثات الزوجية وغيره مستقبلا. قال الإمام النووي في المجموع: قال أصحابنا: لو اتخذ حليًا ولم يقصد به استعمالاً محرمًا ولا مكروهًا ولا مباحًا، بل قصد كنزه واقتناءه، فالمذهب الصحيح وجوب الزكاة فيه، وبه قطع الجمهور. اهـ. هذا في الحلي، فما بالك بغير الحلي. والله أعلم.
من هنا وهناك
-
النهي عن ارتفاع الأصوات والخصومة في المسجد
-
مذاهب الفقهاء في قراءة المصلي من المصحف في الفريضة والنافلة
-
المفتي مشهور فواز يخاطب أئمة المساجد: يرجى تذكير النّاس اليوم في خطبة الجمعة بوقت صلاة العيد
-
الشيخ محمد أبو رحال، امام المسجد الأبيض في الناصرة: اغتنموا العشرة الأوائل من ذي الحجة بالتقرب من الله
-
الإذن بخروج الزوجة للنزهة من إحسان العشرة
-
ما حكم تكرار الشخص العمرات عن نفسه أو قريبه الميت أو العاجز بعد أداء عمرة التمتع؟
-
المجلس الإسلامي للإفتاء يعلن موعد صلاة عيد الأضحى وأحكام الأضحية
-
علاج من يجاهد نفسه على ترك المعاصي ويتألم منها ثم يعود إليها
-
حكم إضافة رسوم للتأمين على القرض
-
مذهب المالكية في سجود السهو لترك السنن المؤكدة والخفيفة





أرسل خبرا