اشترى لبناته ذهبا لتجهيزهن.. فهل فيه زكاة؟
السؤال : لدي ثلاث بنات قمت بشراء ذهب لهن للجهاز، ولا أحد يضمن الحياة من الموت، فهل فيه زكاة؟
صورة للتوضيح فقط - تصوير:shutterstock_Deemerwha studio
الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلم تبين لنا ما إذا كنت ملَّكت بناتك الذهب تمليكا ناجزا، أم لم تملكهن إياه، ولا يزال على ملكك. وعلى كلا الاحتمالين فالزكاة فيه واجبة إذا بلغ نصابا، والنصاب هو ما مقداره 85 جرامًا من الذهب، وحال عليه حول هجري؛ ولو كان مدخرا لاحتياجات الزواج من أثات الزوجية وغيره مستقبلا. قال الإمام النووي في المجموع: قال أصحابنا: لو اتخذ حليًا ولم يقصد به استعمالاً محرمًا ولا مكروهًا ولا مباحًا، بل قصد كنزه واقتناءه، فالمذهب الصحيح وجوب الزكاة فيه، وبه قطع الجمهور. اهـ. هذا في الحلي، فما بالك بغير الحلي. والله أعلم.
من هنا وهناك
-
تخصيص الأب لولده البار به في الهبة.. رؤية شرعية واقعية
-
هل تمنع أمراضُ القلوب إجابةَ الدعاء؟
-
الترهيب من الإغراء بعدم إرجاع المطلقة رجعيا
-
أحكام الوصية لأحد الأولاد، وهبة شيء من الأملاك لبعضهم دون بعض
-
الشيخ د. مشهور فواز: ‘رحلات مبيت الطلاب والطالبات المختلطة خطر يهدّد قيمنا الدينية والوطنية‘
-
وجوب الوفاء بشروط التعاقد وما يترتب على مخالفتها
-
كتابة الموظف لمحاضر أيام لم يداوم فيها من الغش
-
حكم الشكوى على من اشترى سطح عمارة وبنى عليه أكثر من طابق
-
إنشاء صور لذوات الأرواح بالذكاء الاصطناعي.. رؤية شرعية معاصرة
-
الشيخ مشهور فواز يحذر ‘من ظاهرة زواج المسلمات من غير المسلمين ومن الطوائف المرتدة عن الإسلام‘





أرسل خبرا