حكم من يشتري سلعة بعملة البلد ويسجله على ذمة المشتري بالدولار
السؤال: أقيم في منطقة، وأملك محلا لبيع المواد الغذائية -محل سمانة- والعملة المستخدمة هنا هي الدولار الأميركي، والليرة التركية.
صورة للتوضيح فقط - تصوير: Dmytro Khlystun - shutterstock
أشتري بضاعتي بالدولار؛ لأنها كمية كبيرة، وعند البيع نبيع بالليرة التركية؛ لأنه بيع بالمفرق. وهذا الشيء هو المستخدم هنا؛ لعدم توفر قيم نقدية صغيرة من الدولار.
في دفتر الدين أسجل بالعملة التركية إذا بقيت ثابتة بسعر الصرف، ولكن في هذه الفترة بدأت تنهار وبشكل واضح؛ لذلك قمت بتسجيل الدين بسعر الدولار وقت البيع للمدين. وعند السداد نضرب القيمة في سعر الليرة التركية الجديد؛ لتلافي الخسارة.
سؤالي: هل يجوز هذا العمل شرعا؟
وإذا كان لا يجوز. فما حكم المال المكتسب؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال فيه غموض.
وعلى كُل، إذا كنت تبيع بالليرة، وتم البيع على ذلك. فلا يجوز أن تسجله على ذمة المشتري بما يعادله بالدولار أو غيره، فالمشتري لا يلزمه إلا سداد نفس الثمن المعيّن الذي اشتري به -ولو تغيرت قيمة الليرة بالنسبة للدولار-.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي، المتعلق بموضوع (قضايا العملة):
ثانيا: يجوز أن يتفق الدائن والمدين يوم السداد -لا قبله- على أداء الدين بعملة مغايرة لعملة الدين. إذا كان ذلك بسعر صرفها يوم السداد ...
ثالثا: الدين الحاصل بعملة معينة، لا يجوز الاتفاق على تسجيله في ذمة المدين بما يعادل قيمة تلك العملة من الذهب، أو من عملة أخرى، على معنى أن يلتزم المدين بأداء الدين بالذهب، أو العملة الأخرى المتفق على الأداء بها. اهـ.
وأما حكم المال الزائد الذي أخذته بهذه الطريقة، فعليك رده إلى أصحابه.
وإن كنت تقصد أنه بعد أن هبطت الليرة صرت تحسب كم يوافق الثمن منها بالدولار، وتسجله بالدولار.
فهذا إن كان يحصل في مجلس عقد البيع، وبرضى المشتري، وتمضيان البيع على الثمن بالدولار. فهذا لا مانع منه، ولا يجوز لكما أن تتفقا في مجلس العقد على أن يكون السداد بالليرة.
لكن إن جاء وقت السداد وأردتما أن يكون السداد بالليرة، فلا بأس، ويكون بسعر يومها، ولا تتفرقان وبينكما شيء.
لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في بيت حفصة، فقلت: يا رسول الله! رويدك أسألك: إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، ما لم تفترقا وبينكما شيء.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
حكم التصوير الفوتوغرافي والرقمي والاحتفاظ بالصور المطبوعة والرقمية
-
تأويل طلوع الشمس من مغربها بتعظيم الحضارة الغربية واتباعها
-
الصلاة في بنطال شفاف فوقه ثوب
-
حكم الطلاق المعلق حال الغضب الشديد
-
اشترى لبناته ذهبا لتجهيزهن.. فهل فيه زكاة؟
-
حكم قراءة القرآن جماعة قبل خطبة الجمعة
-
بيع المصوغات الذهبية بالآجل بين منع الجمهور، وإباحة بعض الحنابلة
-
هل الأولى بناء مسجد أم بناء بيت للأولاد ؟
-
حكم تصرف المخطوبة في شبكتها
-
مسؤولية الطبيب الشرعية إذا أغفل إجراء طبيا
أرسل خبرا