‘كلام من العيار الثّقيل للإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى‘
قال الإمام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (32/194) : " فمن دعته نفسه إلى أن يزيد صَدَاق - أي مهر ابنته - ابنته على صَدَاقِ اللّواتي هنّ خيرُ الخلق في كل فضيلة وهنّ أفضل نساء العالمين في كل صفة فهو جاهل أحمق ،

وهذا مع القدرة واليسار ، فأما الفقير ونحوه فلا ينبغي له أن يَصْدُقَ المرأة إلا ما يقدر على وفائه من غير مشقة " .
كم كان مهر زوجات وبنات سيد الخلق صلّى الله عليه وسلّم ؟
كان مهر سيدات الخلق وأمهات المؤمنين وهنّ نساء النّبي صلّى الله عليه وسلّم 500 درهم من الفضة، وكان مهر بناته اللّواتي هنّ أشرف الخلق 400 درهم، لذا استحب الفقهاء ألا يزيد المهر على 500 درهم وهو ما يساوي 1680 غرام من الفضة تقريبًا والتّي كانت تساوي بذلك الوقت 170 غرام ذهب..
ملاحظة خاصة لبلادنا في الداخل 48 فقط:نظرًا للانخفاض الحادّ في قيمة الفضة مقابل الذّهب في زماننا فإنّنا في المجلس الإسلامي للإفتاء قد سبق ونصحنا أن يكون المهر – في بلادنا - بحسب ما كانت تساوي 500 درهم فضية بالذّهب في زمن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ، وهو ما يقدّر في زماننا ب 170 غرام من الذّهب ، كما ونصح المجلس أن يُحسب ما يقدّمه الخاطب من الذهب كجزء من المهر بشرط الاتفاق المسبق على ذلك بين الخاطبين ووليّ المخطوبة.
والله تعالى أعلم
أ.د.مشهور فوّاز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء
من هنا وهناك
-
ضوابط الصرف الشرعي في التحويلات المالية
-
حكم دفع اشتراك مقابل التسجيل في منصة إلكترونية للعمل
-
الصعود لجبل الرحمة لا أصل له:
-
نفحات يوم التّروية - بقلم: أ.د.مشهور فوّاز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء
-
النهي عن ارتفاع الأصوات والخصومة في المسجد
-
مذاهب الفقهاء في قراءة المصلي من المصحف في الفريضة والنافلة
-
المفتي مشهور فواز يخاطب أئمة المساجد: يرجى تذكير النّاس اليوم في خطبة الجمعة بوقت صلاة العيد
-
الشيخ محمد أبو رحال، امام المسجد الأبيض في الناصرة: اغتنموا العشرة الأوائل من ذي الحجة بالتقرب من الله
-
الإذن بخروج الزوجة للنزهة من إحسان العشرة
-
ما حكم تكرار الشخص العمرات عن نفسه أو قريبه الميت أو العاجز بعد أداء عمرة التمتع؟





أرسل خبرا