حكم استئجار العميل من الشركة ساعاتٍ من وقت الموظفين
السؤال : أعمل في شركة تكنولوجية، وهذه الشركة لها عقود بأنواع متعددة مع زبائنها. أحد هذه العقود يكون بهذا الشكل: نُقدِّم للزبون خدمةً معيّنة، ونسلّمه الخدمة، وبعدما نسلّمه إياها يستطيع العميل أن يشتري من الشركة ساعاتٍ من وقت الموظفين،

صورة للتوضيح فقط - تصوير : pics five - shutterstock
سواء أكانوا مبرمجين، أو دعمًا تقنيًّا؛ كأن يشتري كل أسبوع 10 ساعات لمدة سنتين مثلًا، أو سنة. أيًّا كان. يعني: يكون للزبون مع الشركة أسبوعيًّا عشر ساعاتٍ -فرضًا- بحسب ما يختاره هو، لمدة سنتين، سواء استخدمها الزبون أم لم يستخدمها، فالشركة ستأخذ أجر هذه الـ10 ساعات. فمثلًا: في أسبوع معيّن، لو أن الموظفين عملوا 6 ساعات، سواء كان هذا العمل برمجيًّا أو دعمًا تقنيًّا، أو مساعدةً في أمرٍ ما، أو إضافةَ خواصَّ جديدةً للخدمة، فإن الشركة تأخذ -كما هو مكتوب في العقد- أجرة 10 ساعات، ويستمر ذلك إلى أن ينتهي العقد.
الدفع يكون دفعةً واحدةً في أول العقد، ويُتاح للعميل أن يدفعه تقسيطًا. فهل هذا جائز؟ وإن أخبرتُ الإدارة ولم تقبل الإدارة، فماذا أفعل؟ لأني أحد المبرمجين.
ملاحظة: راتبي آخذه من الشركة وليس من الزبون، وراتبي ثابت، ودخل الشركة ليس كلُّه بهذه الطريقة.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يظهر لنا ما يمنع من هذه الطريقة في عقد الإجارة، فالعميل يستأجر من الشركة عددًا معلومًا من الساعات، نظير أجرة معلومة، فإذا أتاحت له الشركة الانتفاع بهذا العدد من الساعات، وسلمت موظفيها له لينتفع بهم عند طلبه، استحقت الأجرة، سواء أحتاج هو الخدمة أم لم يحتجها؟ وسواء أستوعبت الخدمة عدد الساعات المتفق عليها أم لم تستوعبها؟ لأن الموظف في هذه الساعات المخصصة للعميل يكون في حكم الأجير الخاص لديه، والأجير الخاص إذا سلم نفسه للمستأجر، ولم يمتنع عن العمل، فإنه يستحق الأجرة كاملة، سواء وُجد عمل أو لم يوجد، وراجع في ذلك الفتوى: 394570.
ثم إن السائل على أية حال، لا علاقة له بعقود الشركة مع عملائها، وإنما يعنيه عقده هو مع الشركة، وهو أجير خاص، في منفعة مباحة، على وقت معلوم، براتب ثابت، وهذا صحيح بلا إشكال.
من هنا وهناك
-
حكم الصلاة في مسجد يوجد فيه قبر في غرفة متصلة به
-
الاقتراض بالربا لأجل الزواج
-
الصدقة على القريب الغني
-
حكم التوسط لأخذ سكن حكومي أكبر من حاجة الأسرة
-
واجب المضارب الذي خسر وأوهم المستثمرين بتحقيق أرباح وندم ويعجز عن رد المال
-
المجلس الإسلامي للإفتاء: بدعة مغلظة أخرى من بدع القبور المنتشرة في الفترة الأخيرة
-
أ.د.مشهور فوّاز: مقولة لابن قيّم الجوزية أغنتني عن دراستي الفقهية كلّها
-
توفير السكن الملائم للأولاد.. المشكلة والعلاج
-
أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته
-
ما حكم تعليق صورة والدي المتوفى في البيت ؟ وما حكم الرسوم الزيتية لذوات الأرواح؟





أرسل خبرا