حكم تعجيل الأجرة أو بعضها
السؤال : لو أن شخصًا استأجر مُدرّسًا لابنه، واتفق معه على تقديم حصة أسبوعية، مقابل 60 جنيهًا للحصة، ثم جاء في أحد الأسابيع وأعطاه ورقة نقدية بقيمة 100 جنيه، ولأن المدرّس لم يكن يملك فكة ليُعيد الباقي،
تصوير Billion Photos-shutterstock
قال له والد الطالب: "اعتبِر هذا المبلغ ثمن الحصة الحالية، وجزءًا من حصة الأسبوع القادم، ويتبقى عليَّ فقط 20 جنيهًا للحصة القادمة" .
وفي الأسبوع التالي، أعطاه 20 جنيهًا فقط، لتكملة ثمن الحصة. فهل في ذلك حرج شرعي؟ لأن هذه الصورة تُعد من باب دفع الأجرة مقدمًا، وهو جائز بالإجماع، أليس كذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا حرج في المعاملة المذكورة؛ إذ هي -كما ذكرت- من باب تعجيل الأجرة أو بعضها، وهي جائزة طالما اتفق الطرفان على ذلك، والعُرف جارٍ بين الناس على التعامل بها.
قال ابن قدامة في المغني: إجارة العين كبيعها، وبيعها يصح بثمن حال أو مؤجل، فكذلك إجارتها. اهـ.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
خطوات علاج الزوجة التي تتهاون في الصلاة
-
هل يُحبِط استثقالُ العبادةِ الأجرَ ؟
-
التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية في ظل العولمة والتحول الرقمي وكيفية مواجهتها
-
عدم صلاة الفجر في وقتها مشكلة تؤرقني
-
معنى الدنوّ من الإمام في فضل التبكير إلى الجمعة
-
أحكام الوصية لأحد الأولاد، وهبة شيء من الأملاك لبعضهم دون بعض
-
حكم أخذ ما يرميه الناس رغبة عنه
-
درجة حديث: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله...
-
الوالدان يطلبان إقامة وليمة الزفاف والولد غير قادر ويريد الدخول بزوجته
-
حكم اشتراط الزيادة في الربح لأحد الشركاء





أرسل خبرا