حكم دفع الزكاة لشخص من أجل دفع أذاه
السؤال : رجل له أخ يؤذيه، وإن أعطاه مالا خَفَّت أذيته. فهل يجوز له أن يعطيه من الزكاة وإن كان مستور الحال؛ ليكف شره وأذيته؟ وجزاكم الله خيرا.

صورة للتوضيح فقط - تصوير:shutterstock_Deutschlandreform
الإجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان أخوك لا تنطبق عليه صفات من يستحق الزكاة؛ لكونه يجد كفاية له ولمن يعوله؛ فلا يجوز دفعها إليه.
أما إذا كان من مصارف الزكاة؛ فلا مانع من دفعها إليه، بل يكون دفعها إليه في هذه الحالة أفضل.
وعلى كل حال فعلى افتراض أن أخاك غير مصرف للزكاة فلا مانع من الهدية له من غير الزكاة؛ اتقاء لشره، وجلبا لمحبته، فإن الهدية تجلب المودة.
جاء في المجموع للنووي: فالظاهر أن من أعطَى شيئا يتقرب به إلى الله تعالى للمحتاج؛ فهو صدقة. ومن دفع إلى إنسان شيئا يتقرب به إليه محبة له فهو هدية، وجميع ذلك مندوب إليه ومحثوث عليه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. اهـ.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
حكم اشتراط الزيادة في الربح لأحد الشركاء
-
تقديم طلب للتوظيف في مدرسة تقدم لها زميله بين الجواز وعدمه
-
المجلس الإسلامي للإفتاء يعلن موعد ذكرى المولد النبوي الشريف
-
حكم إعطاء العاجز عن تكاليف الزواج من أموال الزكاة المجموعة للجياع
-
دعاء الوالدين على الأولاد
-
حكم استئجار العميل من الشركة ساعاتٍ من وقت الموظفين
-
حكم أخذ مواد من بناء مهجور وتم نهبه سابقا
-
هل يجب الإفصاح عن استخدام الذكاء الاصطناعي في المنتجات؟
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
حكم تصميم تطبيق رمزي مصور لنعيم الجنة للتحفيز على الذكر والطاعة





أرسل خبرا