من قال لامرأته: إذا خرجتِ من غير لبس شرعي سوف أطلقك
السؤال : اختلفت مع زوجتي على لبسها. قلت لها: "إذا خرجتِ من البيت من غير لبس شرعي سوف أطلقك" (وليس: "أنتِ طالق"). وبعد يومين مرضت ابنتنا، واضطرت زوجتي أن تأخذها إلى الطبيب، وخرجت بدون اللبس الذي طلبته.

فهل يقع الطلاق، أم يجب عليّ دفع كفارة يمين؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه العبارة التي تلفظت بها ليست تعليقًا للطلاق على خروج زوجتك بغير اللباس الشرعي؛ ولكنّها وعيدٌ بالتطليق وتهديد به.
والطلاق لا يقع بالوعد به، ولا يلزم الوفاء به، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: الوعد بالطلاق لا يقع ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد، ولا يستحب. انتهى من مجموع الفتاوى.
وجاء في حاشية البجيرمي على شرح المنهج: لو قال بدل أنت طالق: أطلقك... لم يقع شيء؛ لأنه وعد. انتهى.
وعليه؛ فلم يقع الطلاق بخروج زوجتك بغير اللباس الشرعي، وليس عليك كفارة؛ لكن الواجب على زوجتك أن تتقي الله، ولا تتهاون في الحجاب الشرعي.
وعليك أن تُلزمها بالحجاب الشرعي، وتسعى في استصلاحها، وتستعين بالله تعالى، وتتعاون معها على تقوية صلتها بربّها، وتحثها على مصاحبة الصالحات، وسماع المواعظ النافعة.
والله أعلم.
لمتابعة الأخبار العاجلة عبر قناة بانيت على واتساب - اضغطوا هنا
من هنا وهناك
-
حكم اشتراط الزيادة في الربح لأحد الشركاء
-
تقديم طلب للتوظيف في مدرسة تقدم لها زميله بين الجواز وعدمه
-
المجلس الإسلامي للإفتاء يعلن موعد ذكرى المولد النبوي الشريف
-
حكم إعطاء العاجز عن تكاليف الزواج من أموال الزكاة المجموعة للجياع
-
دعاء الوالدين على الأولاد
-
حكم استئجار العميل من الشركة ساعاتٍ من وقت الموظفين
-
حكم أخذ مواد من بناء مهجور وتم نهبه سابقا
-
هل يجب الإفصاح عن استخدام الذكاء الاصطناعي في المنتجات؟
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
حكم تصميم تطبيق رمزي مصور لنعيم الجنة للتحفيز على الذكر والطاعة





أرسل خبرا