بلدان
فئات

17.12.2025

°
11:46
مع تفشي الانفلونزا.. وزارة الصحة توصي بوضع الكمامات في الأماكن المغلقة وبالاسراع في الحصول على التطعيم
11:45
اعتقال 4 أصحاب مطاعم معروفة بشبهة تشغيل عمال بظروف عبودية والمتاجرة بالبشر | فيديو
10:47
هزة أرضية بقوة 4 درجات تضرب شرق السعودية دون تسجيل أضرار
10:34
وفاة الفنانة المصرية نيفين مندور بطلة فيلم ‘اللمبي‘ بحريق ضخم في بيتها
10:07
إخفاق أمني: شاب يتسلل إلى الطائرة في مطار بن غوريون.. ويصل إلى النمسا بلا تذكرة!
10:01
اصابة رجل تعرض للدهس في كفر كنا
09:38
حادث طرق قرب باب الساهرة في شرقي القدس يسفر عن إصابة خطيرة لعابر سبيل
09:29
هل سيتم تقديم موعد بدء العام الدراسي الجديد قبل 1 أيلول؟
09:23
اعتقال شاب من دبورية مشتبه بمبايعة تنظيم ‘داعش‘ والتخطيط للسفر لخارج البلاد للتدريب على القيام بعمليات
08:43
الشرطة تطلق حملة قُطرية لمخالفات السير في الشوارع الرئيسية وداخل البلدات.. بانيت يقدم لكم استعراضا بقيمة المخالفات
08:06
عبد العزيز إبراهيم حماد ناشف من الطيبة في ذمة الله
07:49
نقابة المحامين لواء حيفا تقيم حفل عيد الاعياد السنوي
07:46
هدم منزل قيد الانشاء في دير الأسد
06:58
أريج عطالله من يركا تحوّل محنتها الى منحة: ‘الألم شكّل نقطة تحوّل في حياتي ومنحني القوة‘
06:57
ترامب يضيف 7 دول منها سوريا لقائمة حظر السفر الكامل إلى أمريكا
06:30
حالة الطقس: انخفاض طفيف في درجات الحرارة وهطول أمطار متفرقة حتى الظهر
06:30
قسم الخدمات الاجتماعية في بلدية كفر قرع يختتم دورة ‘فن التواصل للأزواج الشابة‘
23:33
الطائفة الكاثوليكية في عرابة تحتفل باضاءة شجرة الميلاد
23:28
الشرطة تطلق حملة مرورية واسعة لضبط المخالفات الخطيرة في أنحاء البلاد
23:01
انخفاض كبير في درجات الحرارة وتحذير من السيول: ما الذي ينتظرنا في الساعات القادمة ؟
أسعار العملات
دينار اردني 4.54
جنيه مصري 0.07
ج. استرليني 4.33
فرنك سويسري 4.05
كيتر سويدي 0.35
يورو 3.79
ليرة تركية 0.11
ريال سعودي 0.98
كيتر نرويجي 0.32
كيتر دنماركي 0.51
دولار كندي 2.34
10 ليرات لبنانية 0
100 ين ياباني 2.08
دولار امريكي 3.22
درهم اماراتي / شيكل 1
ملاحظة: سعر العملة بالشيقل -
اخر تحديث 2025-12-17
اسعار العملات - البنك التجاري الفلسطيني
دولار أمريكي / شيكل 3.28
دينار أردني / شيكل 4.69
دولار أمريكي / دينار أردني 0.71
يورو / شيكل 3.85
دولار أمريكي / يورو 1.1
جنيه إسترليني / دولار أمريكي 1.31
فرنك سويسري / شيكل 4.14
دولار أمريكي / فرنك سويسري 0.8
اخر تحديث 2025-12-07
زوايا الموقع
أبراج
أخبار محلية
بانيت توعية
اقتصاد
سيارات
تكنولوجيا
قناة هلا
فن
كوكتيل
شوبينج
وفيات
مفقودات
كوكتيل
مقالات
حالة الطقس

حكم أخذ الأب للهدايا المهداة عند ولادة الطفل وإعطائها لأخته

موقع بانيت وقناة هلا
01-12-2025 13:43:28 اخر تحديث: 01-12-2025 16:52:00

السؤال : حصل ابني عند ولادته على مبلغ من المال وبعض قطع من الذهب، وكان ذلك المبلغ صغيرًا نسبيًا. وفي المقابل، يمتلك زوجي شقّة تفوق تلك القيمة بكثير، وينوي تخصيصها لزواج الابن عندما يكبر.

وبناءً على ذلك، أتساءل: هل يجوز لزوجي أن يهب المال والذهب اللذين حصلهما الابن عند الولادة لأخته؟

الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالمال والهدايا التي تُهدى عند ولادة الطفل، يُرجع في حكمها إلى قصد المُهدي تصريحًا أو عرفًا؛ فما قُصِد به الأب فهو له، وما قُصدت به الأمّ فهو لها، وما قُصد به الطفل فهو له، يقبضه له أبوه، ويبقى ملكًا للطفل، ومن حقّ الأب حينها أن ينفق منه على الطفل؛ لأنّ الولد إذا كان له مال يكفي لنفقته لم تجب نفقته على أبيه.

ولا يحقّ للوالد أن يأخذ منه لنفسه مع عدم حاجته، عند الجمهور، وذهب بعض أهل العلم إلى أنّ للوالد أن يأخذ من مال ولده ولو لم يكن محتاجًا، بشرط ألا يجحف بمال ولده، وألا يأخذه ليعطيه لولد آخر .
وعلى ذلك؛ فلو كان العرف -كما هو شائع في كثير من البلاد- أن هذه الهدايا يَرُدُّ الوالد مثلها لمن أهداها، فهي للوالد، وله أن يتصرف فيها كما يتصرف في بقية أمواله.

وأما لو كانت للولد خاصة، فلا يصح أن يأخذها الوالد ليعطيها لأخته، ولكن له أن ينفق منها على الطفل نفسه. وانظري للفائدة الفتويين: 428062، 134416.

وأما مسألة تزويج الولد عندما يكبر في شقة يملكها الوالد، فإن كان قصده أنه سيفعل ذلك في المستقبل عندما يكبر الولد، فهذا لا اعتبار له، ولا يسوغ للوالد أن يأخذ مال الولد ليعطيه لأخته، والأعمار بيد الله، فلا ندري هل يبقى الولد أو الوالد أم لا؟ وهل تتغير الظروف والأحوال أم لا؟

ثم إن تزوج الولد في شقة يملكها أبوه، لا تعني الهبة، فقد يكون ذلك على سبيل العارية، أو التمكين من الانتفاع دون تمليك الرقبة.

وهنا ننبه على أن الهبة، أو العطية التي هي تمليك ناجز، يُطلب فيها شرعًا من الوالد العدل بين أولاده ذكورًا كانوا أو إناثًا، ولا يشرع تخصيص بعضهم دون بعض بالعطية دون مسوغ شرعي، والله أعلم.

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ

إعلانات

إعلانات

اقرأ هذه الاخبار قد تهمك