بلدان
فئات

26.01.2026

°
11:14
العثور على رضيع داخل درج بناية في الخضيرة ونقله إلى المستشفى بحالة مستقرة
10:38
عمليات إنعاش لطفل (11 عاما) اثر حادث تراكتورون في النقب
10:38
فضيحة مدوية في كرة القدم: اعتقال 17 مشتبهًا بشراء وبيع مباريات والتورط مع منظمة إجرامية | فيديو وصور
08:53
الذكاء الاصطناعي يعيد رسم ملامح تدريس اللغة العربية في الكلّية الأكاديمية سخنين
08:44
الشبيبة الدرزية تنظم رحلة جماعية مميزة إلى جبل الشيخ
08:32
مصادر فلسطينية: ‘عملية عسكرية واسعة في حي التفاح بغزة وغارات على دير البلح‘
08:32
اعتقال مشتبهيْن من اللقية بالضلوع في جريمة قتل الفتى قرب مفرق ميتار
08:00
تدريبات مكثفة لبلدي عرابة لملاقاء نفي شأنان غدا
07:57
الكاتبة خالدة غوشة تُصدر كتابها الجديد ‘نبضات كونية‘ في بيت لحم
07:44
أعضاء منظمة ‘قياديون‘ يطالبون ‘بتدخل حكومي عاجل لإعادة الأمن الشخصي إلى منظومة التربية والتعليم في المجتمع العربي‘
07:29
اليكم التردد الجديد لقناة هلا : Mhz 11175.5 ما عليكم الا توجيه الصحون في بيوتكم واجهزة الاستقبال للتردد المذكور
07:29
وفد نسائي من الموحدة برفقة النائبة إيمان خطيب ياسين يزور خيمة الاعتصام في سخنين
07:22
يوم دراسي في أمّ الفحم ضمن برنامج ‘وقف النزيف‘ لمواجهة العنف المتزايد في المجتمع العربي
07:09
ويتكوف: أمريكا أجرت محادثات بناءة مع نتنياهو بشأن خطة غزة
07:09
سلسلة الـ13 فوزاً تتوقف! الرياض يحرم الهلال من الانتصار في الدوري السعودي
07:08
حالة الطقس: ارتفاع اخر على درجات الحرارة
00:06
مكتب نتنياهو: اسرائيل وافقت على فتح معبر رفح بشكل محدود لعبور الأشخاص فقط
23:37
مليون أمريكي بلا كهرباء وإلغاء 10 آلاف رحلة جوية جراء العواصف
23:16
جريمة قتل في النقب: إقرار وفاة الفتى (17 عاما) بعد صراع مرير على حياته
23:12
الجيش الإسرائيلي يجدد غاراته على مناطق في لبنان ويقول انه يستهدف ‘بنى تحتية عسكرية لحزب الله‘
أسعار العملات
دينار اردني 4.42
جنيه مصري 0.07
ج. استرليني 4.23
فرنك سويسري 3.96
كيتر سويدي 0.35
يورو 3.68
ليرة تركية 0.11
ريال سعودي 0.98
كيتر نرويجي 0.32
كيتر دنماركي 0.49
دولار كندي 2.27
10 ليرات لبنانية 0
100 ين ياباني 1.98
دولار امريكي 3.13
درهم اماراتي / شيكل 1
ملاحظة: سعر العملة بالشيقل -
اخر تحديث 2026-01-26
اسعار العملات - البنك التجاري الفلسطيني
دولار أمريكي / شيكل 3.28
دينار أردني / شيكل 4.69
دولار أمريكي / دينار أردني 0.71
يورو / شيكل 3.85
دولار أمريكي / يورو 1.1
جنيه إسترليني / دولار أمريكي 1.31
فرنك سويسري / شيكل 4.14
دولار أمريكي / فرنك سويسري 0.8
اخر تحديث 2026-01-24
زوايا الموقع
أبراج
أخبار محلية
بانيت توعية
اقتصاد
سيارات
تكنولوجيا
قناة هلا
فن
كوكتيل
شوبينج
وفيات
مفقودات
كوكتيل
مقالات
حالة الطقس

حكم أخذ الأب للهدايا المهداة عند ولادة الطفل وإعطائها لأخته

موقع بانيت وقناة هلا
01-12-2025 13:43:28 اخر تحديث: 01-12-2025 16:52:00

السؤال : حصل ابني عند ولادته على مبلغ من المال وبعض قطع من الذهب، وكان ذلك المبلغ صغيرًا نسبيًا. وفي المقابل، يمتلك زوجي شقّة تفوق تلك القيمة بكثير، وينوي تخصيصها لزواج الابن عندما يكبر.

وبناءً على ذلك، أتساءل: هل يجوز لزوجي أن يهب المال والذهب اللذين حصلهما الابن عند الولادة لأخته؟

الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالمال والهدايا التي تُهدى عند ولادة الطفل، يُرجع في حكمها إلى قصد المُهدي تصريحًا أو عرفًا؛ فما قُصِد به الأب فهو له، وما قُصدت به الأمّ فهو لها، وما قُصد به الطفل فهو له، يقبضه له أبوه، ويبقى ملكًا للطفل، ومن حقّ الأب حينها أن ينفق منه على الطفل؛ لأنّ الولد إذا كان له مال يكفي لنفقته لم تجب نفقته على أبيه.

ولا يحقّ للوالد أن يأخذ منه لنفسه مع عدم حاجته، عند الجمهور، وذهب بعض أهل العلم إلى أنّ للوالد أن يأخذ من مال ولده ولو لم يكن محتاجًا، بشرط ألا يجحف بمال ولده، وألا يأخذه ليعطيه لولد آخر .
وعلى ذلك؛ فلو كان العرف -كما هو شائع في كثير من البلاد- أن هذه الهدايا يَرُدُّ الوالد مثلها لمن أهداها، فهي للوالد، وله أن يتصرف فيها كما يتصرف في بقية أمواله.

وأما لو كانت للولد خاصة، فلا يصح أن يأخذها الوالد ليعطيها لأخته، ولكن له أن ينفق منها على الطفل نفسه. وانظري للفائدة الفتويين: 428062، 134416.

وأما مسألة تزويج الولد عندما يكبر في شقة يملكها الوالد، فإن كان قصده أنه سيفعل ذلك في المستقبل عندما يكبر الولد، فهذا لا اعتبار له، ولا يسوغ للوالد أن يأخذ مال الولد ليعطيه لأخته، والأعمار بيد الله، فلا ندري هل يبقى الولد أو الوالد أم لا؟ وهل تتغير الظروف والأحوال أم لا؟

ثم إن تزوج الولد في شقة يملكها أبوه، لا تعني الهبة، فقد يكون ذلك على سبيل العارية، أو التمكين من الانتفاع دون تمليك الرقبة.

وهنا ننبه على أن الهبة، أو العطية التي هي تمليك ناجز، يُطلب فيها شرعًا من الوالد العدل بين أولاده ذكورًا كانوا أو إناثًا، ولا يشرع تخصيص بعضهم دون بعض بالعطية دون مسوغ شرعي، والله أعلم.

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ

إعلانات

إعلانات

اقرأ هذه الاخبار قد تهمك