بلدان
فئات

13.03.2026

°
04:59
ارتفاع عدد المصابين في الزرارير إلى 49 - مسعف: دمار هائل في قرية الزرازير، رئيس المجلس: نحو 100 منزل تضرر إثر سقوط الصاروخ
04:58
"يا الله.. يا الله".. لحظات رعب في الزرازير مع سقوط الصاروخ الإيراني
04:58
تقرير: أمريكا استهلكت مخزون ‘سنوات‘ من الذخائر في حرب إيران
04:57
إصابة نحو 49 شخصا جراء سقوط صاروخ في قرية الزرازير قرب الناصرة.. رئيس المجلس: دمار هائل في المكان
23:34
مصرع الشاب محمد محمود علي أبو رحال من الناصرة إثر إصابته بجسم ثقيل خلال عمله في حيفا
23:22
شبلي عبدالله زهر ( أبو العبد ) من الناصرة في ذمة الله
23:12
د. ضرغام صالح يتحدث عن الفعاليات والنشاطات خلال شهر رمضان المبارك لدحر الجريمة
22:54
تحضيرات العيد في زمن الحرب: محاولة التمسك بالفرحة رغم الأجواء الصعبة
22:35
مصرع فتاة (17 عاما) بحادث دهس في رحوفوت
21:51
الجيش الاسرائيلي : تم القضاء في لبنان على قائد فرقة الأمام الحسين ومسؤولين كبار آخرين
21:21
رئيس الأركان يوعز بتعزيز ونشر قوات إضافية على الجبهة الشمالية
21:09
المحامي والمحاسب وليد حيادري يتحدث عن الاضرار في الحرب في مجال استيراد البضائع
20:25
تمديد اعتقال نجل عضو بلدية اللد المشتبه برسم علم فلسطين على مبنى البلدية
20:24
مجتبى خامنئي يتوعد بإبقاء مضيق هرمز مغلقا
20:07
بريطانيا تدرس نشر قوات إضافية في الخليج بعد سحب سفينة إزالة ألغام
20:03
الصين: إطالة أمد الصراع في الشرق الأوسط يقوض الاستقرار الإقليمي والعالمي
19:35
أنباء أولية: شبهات لعملية اطلاق نار ودهس بكنيس في ولاية ميشغان الأمريكية
19:27
إليكم الحلقة الـ 23 من برنامج ‘من وحي رمضان‘ – تابعوا
19:09
إليكم إمساكية اليوم الـ 24 من شهر رمضان الكريم
19:04
رئيس الدولة هرتسوغ يزور حضانة أطفال في الرملة تضررت من صاروخ ايراني
أسعار العملات
دينار اردني 4.39
جنيه مصري 0.06
ج. استرليني 4.17
فرنك سويسري 3.98
كيتر سويدي 0.34
يورو 3.6
ليرة تركية 0.11
ريال سعودي 0.98
كيتر نرويجي 0.32
كيتر دنماركي 0.48
دولار كندي 2.29
10 ليرات لبنانية 0
100 ين ياباني 1.96
دولار امريكي 3.11
درهم اماراتي / شيكل 1
ملاحظة: سعر العملة بالشيقل -
اخر تحديث 2026-03-13
اسعار العملات - البنك التجاري الفلسطيني
دولار أمريكي / شيكل 3.28
دينار أردني / شيكل 4.69
دولار أمريكي / دينار أردني 0.71
يورو / شيكل 3.85
دولار أمريكي / يورو 1.1
جنيه إسترليني / دولار أمريكي 1.31
فرنك سويسري / شيكل 4.14
دولار أمريكي / فرنك سويسري 0.8
اخر تحديث 2026-03-08
زوايا الموقع
أبراج
أخبار محلية
بانيت توعية
اقتصاد
سيارات
تكنولوجيا
قناة هلا
فن
كوكتيل
شوبينج
وفيات
مفقودات
كوكتيل
مقالات
حالة الطقس

حكم أخذ الأب للهدايا المهداة عند ولادة الطفل وإعطائها لأخته

موقع بانيت وقناة هلا
01-12-2025 13:43:28 اخر تحديث: 01-12-2025 16:52:00

السؤال : حصل ابني عند ولادته على مبلغ من المال وبعض قطع من الذهب، وكان ذلك المبلغ صغيرًا نسبيًا. وفي المقابل، يمتلك زوجي شقّة تفوق تلك القيمة بكثير، وينوي تخصيصها لزواج الابن عندما يكبر.

وبناءً على ذلك، أتساءل: هل يجوز لزوجي أن يهب المال والذهب اللذين حصلهما الابن عند الولادة لأخته؟

الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالمال والهدايا التي تُهدى عند ولادة الطفل، يُرجع في حكمها إلى قصد المُهدي تصريحًا أو عرفًا؛ فما قُصِد به الأب فهو له، وما قُصدت به الأمّ فهو لها، وما قُصد به الطفل فهو له، يقبضه له أبوه، ويبقى ملكًا للطفل، ومن حقّ الأب حينها أن ينفق منه على الطفل؛ لأنّ الولد إذا كان له مال يكفي لنفقته لم تجب نفقته على أبيه.

ولا يحقّ للوالد أن يأخذ منه لنفسه مع عدم حاجته، عند الجمهور، وذهب بعض أهل العلم إلى أنّ للوالد أن يأخذ من مال ولده ولو لم يكن محتاجًا، بشرط ألا يجحف بمال ولده، وألا يأخذه ليعطيه لولد آخر .
وعلى ذلك؛ فلو كان العرف -كما هو شائع في كثير من البلاد- أن هذه الهدايا يَرُدُّ الوالد مثلها لمن أهداها، فهي للوالد، وله أن يتصرف فيها كما يتصرف في بقية أمواله.

وأما لو كانت للولد خاصة، فلا يصح أن يأخذها الوالد ليعطيها لأخته، ولكن له أن ينفق منها على الطفل نفسه. وانظري للفائدة الفتويين: 428062، 134416.

وأما مسألة تزويج الولد عندما يكبر في شقة يملكها الوالد، فإن كان قصده أنه سيفعل ذلك في المستقبل عندما يكبر الولد، فهذا لا اعتبار له، ولا يسوغ للوالد أن يأخذ مال الولد ليعطيه لأخته، والأعمار بيد الله، فلا ندري هل يبقى الولد أو الوالد أم لا؟ وهل تتغير الظروف والأحوال أم لا؟

ثم إن تزوج الولد في شقة يملكها أبوه، لا تعني الهبة، فقد يكون ذلك على سبيل العارية، أو التمكين من الانتفاع دون تمليك الرقبة.

وهنا ننبه على أن الهبة، أو العطية التي هي تمليك ناجز، يُطلب فيها شرعًا من الوالد العدل بين أولاده ذكورًا كانوا أو إناثًا، ولا يشرع تخصيص بعضهم دون بعض بالعطية دون مسوغ شرعي، والله أعلم.

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ

إعلانات

إعلانات

اقرأ هذه الاخبار قد تهمك