بلدان
فئات

16.08.2026

°
19:23
بيان: دول عربية وإسلامية تندد برفض إسرائيل خطة ترامب بشأن غزة
19:23
تقرير: مبعوثا ترامب في القاهرة لبحث سبل دفع خطة غزة مع الوسطاء المصريين والقطريين والأتراك
17:44
مصادر فلسطينية: 8 مصابين بغارات اسرائيلية على قطاع غزة - الجيش الاسرائيلي: استهدفنا عنصرين من حماس والجهاد الاسلامي
17:43
لائحة اتهام: شقيقان من شفاعمرو أطلقا 19 رصاصة وقتلا علي سواعد في محطة للحافلات
17:12
توقفت لإنقاذ الآخرين.. فسُحقت بين مركبتين: طالبة كلية الهندسة نادين إسماعيل من الرينة تخوض معركة للعودة إلى المشي
16:22
إصابة فتاة جراء حادث تصادم بين حافلة وشاحنة قرب طيرة الكرمل
16:15
رياح غربية قوية تهب على بحيرة طبريا وتحذيرات للمستجمين
16:02
المحامي علي بركات: ما حدث في حفل الحناء بام الفحم أمرٌ مرفوضٌ ومدان ولا ينبغي أن يمرّ دون مساءلة
16:02
عطل يضرب خدمات الدفع ببطاقات الائتمان في البلاد
15:47
بعد إدانته بسلوك غير لائق أمام الطلاب.. فصل معلّم فيزياء من مدرسة إعدادية
15:31
عرابة تفجع بوفاة الشاب فادي كيوان بعد معاناة لشهرين اثر اصابته بوعكة صحية
15:22
لجنة المالية في بلدية حيفا تصادق على إضافة ساعات تعليم للمدارس العربية
15:15
اعتقال شاب من البعينة نجيدات ضُبط يقود سيارة ورخصته مسحوبة
15:09
كأس التوتو: اتحاد أبناء سخنين يسجل أول فوز له على حساب هبوعيل بيتح تكفا
14:29
تل ابيب: اصابة عامل بناء جراء سقوطه في حفرة بعمق 4 امتار
13:28
الشرطة : عمليات بحث عن الشاب سامي شحادة من القدس المفقود في شاطئ ريشون لتسيون
12:22
فرض القانون لا يبرر الإذلال. بلدية أم الفحم: نستنكر بشدة اقتحام الشرطة ساحة عرس والتعامل المهين مع المدعوين
11:46
اعتقال إسرائيلي في جزيرة كريت: أشعل النار للشواء خلال تحذير من الحرائق وتسبب في اندلاع حريق
10:35
أرقام قياسية للأمطار في الصيف.. وتحذيرات من فيضانات جديدة
10:01
العريس بلا رخصة .. موكب الزفاف ينتهي بمصادرة سيارة العريس 30 يومًا
أسعار العملات
دينار اردني 4.01
جنيه مصري 0.05
ج. استرليني 4.04
فرنك سويسري 3.8
كيتر سويدي 0.32
يورو 3.5
ليرة تركية 0.11
ريال سعودي 0.98
كيتر نرويجي 0.32
كيتر دنماركي 0.47
دولار كندي 2.19
10 ليرات لبنانية 0
100 ين ياباني 1.87
دولار امريكي 3.04
درهم اماراتي / شيكل 1
ملاحظة: سعر العملة بالشيقل -
اخر تحديث 2026-08-07
اسعار العملات - البنك التجاري الفلسطيني
دولار أمريكي / شيكل 2.99
دينار أردني / شيكل 4.26
دولار أمريكي / دينار أردني 0.71
يورو / شيكل 3.45
دولار أمريكي / يورو 1.1
جنيه إسترليني / دولار أمريكي 1.31
فرنك سويسري / شيكل 3.67
دولار أمريكي / فرنك سويسري 0.84
اخر تحديث 2026-08-16
زوايا الموقع
أبراج
أخبار محلية
بانيت توعية
اقتصاد
سيارات
تكنولوجيا
قناة هلا
فن
كوكتيل
شوبينج
وفيات
مفقودات
كوكتيل
مقالات
حالة الطقس

حكم أخذ الأب للهدايا المهداة عند ولادة الطفل وإعطائها لأخته

موقع بانيت وقناة هلا
01-12-2025 13:43:28 اخر تحديث: 01-12-2025 16:52:00

السؤال : حصل ابني عند ولادته على مبلغ من المال وبعض قطع من الذهب، وكان ذلك المبلغ صغيرًا نسبيًا. وفي المقابل، يمتلك زوجي شقّة تفوق تلك القيمة بكثير، وينوي تخصيصها لزواج الابن عندما يكبر.

وبناءً على ذلك، أتساءل: هل يجوز لزوجي أن يهب المال والذهب اللذين حصلهما الابن عند الولادة لأخته؟

الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالمال والهدايا التي تُهدى عند ولادة الطفل، يُرجع في حكمها إلى قصد المُهدي تصريحًا أو عرفًا؛ فما قُصِد به الأب فهو له، وما قُصدت به الأمّ فهو لها، وما قُصد به الطفل فهو له، يقبضه له أبوه، ويبقى ملكًا للطفل، ومن حقّ الأب حينها أن ينفق منه على الطفل؛ لأنّ الولد إذا كان له مال يكفي لنفقته لم تجب نفقته على أبيه.

ولا يحقّ للوالد أن يأخذ منه لنفسه مع عدم حاجته، عند الجمهور، وذهب بعض أهل العلم إلى أنّ للوالد أن يأخذ من مال ولده ولو لم يكن محتاجًا، بشرط ألا يجحف بمال ولده، وألا يأخذه ليعطيه لولد آخر .
وعلى ذلك؛ فلو كان العرف -كما هو شائع في كثير من البلاد- أن هذه الهدايا يَرُدُّ الوالد مثلها لمن أهداها، فهي للوالد، وله أن يتصرف فيها كما يتصرف في بقية أمواله.

وأما لو كانت للولد خاصة، فلا يصح أن يأخذها الوالد ليعطيها لأخته، ولكن له أن ينفق منها على الطفل نفسه. وانظري للفائدة الفتويين: 428062، 134416.

وأما مسألة تزويج الولد عندما يكبر في شقة يملكها الوالد، فإن كان قصده أنه سيفعل ذلك في المستقبل عندما يكبر الولد، فهذا لا اعتبار له، ولا يسوغ للوالد أن يأخذ مال الولد ليعطيه لأخته، والأعمار بيد الله، فلا ندري هل يبقى الولد أو الوالد أم لا؟ وهل تتغير الظروف والأحوال أم لا؟

ثم إن تزوج الولد في شقة يملكها أبوه، لا تعني الهبة، فقد يكون ذلك على سبيل العارية، أو التمكين من الانتفاع دون تمليك الرقبة.

وهنا ننبه على أن الهبة، أو العطية التي هي تمليك ناجز، يُطلب فيها شرعًا من الوالد العدل بين أولاده ذكورًا كانوا أو إناثًا، ولا يشرع تخصيص بعضهم دون بعض بالعطية دون مسوغ شرعي، والله أعلم.

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ

إعلانات

إعلانات

اقرأ هذه الاخبار قد تهمك