بلدان
فئات

13.03.2026

°
10:12
وزارة الصحة: تسريح معظم مصابي سقوط الصاروخ في الزرازير من المستشفيات
09:59
مؤسسة التأمين الوطني تحذر الجمهور من رسائل مفبركة باسمها حول منح مالية في فترة الحرب
09:36
ترامب يكرر تهديده لإيران: ‘ترقبوا ما سيحل بهؤلاء الحثالة المختلين عقلياً اليوم‘
09:29
تقديم تصريح مدعٍ ضد شاب من جبل المكبر مشتبه بنشر صور حميمة لبنات من عائلته وبتوجيه تهديدات بالقتل لوالديه
09:19
بلدية كفرقرع: انطلاق ‘فيفا رمضان‘ الخامس للشبيبة بعد تخفيف قيود الجبهة الداخلية
09:11
الجيش الإسرائيلي: بدأنا موجة ضربات ضد بنى تحتية للنظام الإيراني في طهران
08:53
مقتل شخصيْن اثر سقوط مُسيرتين في سلطنة عُمان
08:49
بعد سقوط صاروخ على منزل في البلدة.. رئيس مجلس البعنة يناشد الأهالي: التجمهر في أمكان سقوط الصواريخ والشظايا خطر عليكم ويعيق عمل فرق الانقاذ
08:49
المحكمة المركزية تقبل الاستئناف وتقرر الافراج عن الشاب المشتبه برسم علم فلسطين على مبنى بلدية اللد
08:16
وزارة الصحة: تمديد التعليمات الخاصة بتشغيل وحدات الإخصاب خارج الجسم
08:08
08:08 | صفارات الإنذار تدوي في ايلات
08:01
الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية
07:43
النائب د. أحمد الطيبي: منع الصلاة في المسجد الأقصى غير مبرّر ما دامت المطاعم والمراكز التجارية مفتوحة
07:27
وكيل السياحة مصطفى جبارين: قطاع السياحة في البلاد في حالة شلل تام بسبب الحرب
07:20
الإثارة تشتعل في الدوري الأوروبي: فيلا ينتصر، روما تتعثر، وبورتو يضرب بقوة
07:19
ارتفاع عدد المصابين في الزرارير إلى 60 مصابا
06:51
ترامب: مجتبى خامنئي على قيد الحياة لكنه ‘مصاب‘
06:50
الإثارة تشتعل في الدوري الأوروبي: فيلا ينتصر، روما تتعثر، وبورتو يضرب بقوة
06:50
حالة الطقس: أجواء دافئة نهارا وأمطار متفرقة ليلا
04:59
ارتفاع عدد المصابين في الزرارير إلى 49 - مسعف: دمار هائل في قرية الزرازير، رئيس المجلس: نحو 100 منزل تضرر إثر سقوط الصاروخ
أسعار العملات
دينار اردني 4.39
جنيه مصري 0.06
ج. استرليني 4.17
فرنك سويسري 3.98
كيتر سويدي 0.34
يورو 3.6
ليرة تركية 0.11
ريال سعودي 0.98
كيتر نرويجي 0.32
كيتر دنماركي 0.48
دولار كندي 2.29
10 ليرات لبنانية 0
100 ين ياباني 1.96
دولار امريكي 3.11
درهم اماراتي / شيكل 1
ملاحظة: سعر العملة بالشيقل -
اخر تحديث 2026-03-13
اسعار العملات - البنك التجاري الفلسطيني
دولار أمريكي / شيكل 3.28
دينار أردني / شيكل 4.69
دولار أمريكي / دينار أردني 0.71
يورو / شيكل 3.85
دولار أمريكي / يورو 1.1
جنيه إسترليني / دولار أمريكي 1.31
فرنك سويسري / شيكل 4.14
دولار أمريكي / فرنك سويسري 0.8
اخر تحديث 2026-03-08
زوايا الموقع
أبراج
أخبار محلية
بانيت توعية
اقتصاد
سيارات
تكنولوجيا
قناة هلا
فن
كوكتيل
شوبينج
وفيات
مفقودات
كوكتيل
مقالات
حالة الطقس

حكم أخذ الأب للهدايا المهداة عند ولادة الطفل وإعطائها لأخته

موقع بانيت وقناة هلا
01-12-2025 13:43:28 اخر تحديث: 01-12-2025 16:52:00

السؤال : حصل ابني عند ولادته على مبلغ من المال وبعض قطع من الذهب، وكان ذلك المبلغ صغيرًا نسبيًا. وفي المقابل، يمتلك زوجي شقّة تفوق تلك القيمة بكثير، وينوي تخصيصها لزواج الابن عندما يكبر.

وبناءً على ذلك، أتساءل: هل يجوز لزوجي أن يهب المال والذهب اللذين حصلهما الابن عند الولادة لأخته؟

الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالمال والهدايا التي تُهدى عند ولادة الطفل، يُرجع في حكمها إلى قصد المُهدي تصريحًا أو عرفًا؛ فما قُصِد به الأب فهو له، وما قُصدت به الأمّ فهو لها، وما قُصد به الطفل فهو له، يقبضه له أبوه، ويبقى ملكًا للطفل، ومن حقّ الأب حينها أن ينفق منه على الطفل؛ لأنّ الولد إذا كان له مال يكفي لنفقته لم تجب نفقته على أبيه.

ولا يحقّ للوالد أن يأخذ منه لنفسه مع عدم حاجته، عند الجمهور، وذهب بعض أهل العلم إلى أنّ للوالد أن يأخذ من مال ولده ولو لم يكن محتاجًا، بشرط ألا يجحف بمال ولده، وألا يأخذه ليعطيه لولد آخر .
وعلى ذلك؛ فلو كان العرف -كما هو شائع في كثير من البلاد- أن هذه الهدايا يَرُدُّ الوالد مثلها لمن أهداها، فهي للوالد، وله أن يتصرف فيها كما يتصرف في بقية أمواله.

وأما لو كانت للولد خاصة، فلا يصح أن يأخذها الوالد ليعطيها لأخته، ولكن له أن ينفق منها على الطفل نفسه. وانظري للفائدة الفتويين: 428062، 134416.

وأما مسألة تزويج الولد عندما يكبر في شقة يملكها الوالد، فإن كان قصده أنه سيفعل ذلك في المستقبل عندما يكبر الولد، فهذا لا اعتبار له، ولا يسوغ للوالد أن يأخذ مال الولد ليعطيه لأخته، والأعمار بيد الله، فلا ندري هل يبقى الولد أو الوالد أم لا؟ وهل تتغير الظروف والأحوال أم لا؟

ثم إن تزوج الولد في شقة يملكها أبوه، لا تعني الهبة، فقد يكون ذلك على سبيل العارية، أو التمكين من الانتفاع دون تمليك الرقبة.

وهنا ننبه على أن الهبة، أو العطية التي هي تمليك ناجز، يُطلب فيها شرعًا من الوالد العدل بين أولاده ذكورًا كانوا أو إناثًا، ولا يشرع تخصيص بعضهم دون بعض بالعطية دون مسوغ شرعي، والله أعلم.

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ

إعلانات

إعلانات

اقرأ هذه الاخبار قد تهمك