حكم الشكوى على من اشترى سطح عمارة وبنى عليه أكثر من طابق
السؤال : اشترى رجلٌ سطح العمارة التي أقيم فيها، وبنى عليه طابقا خامسًا، ثم أضاف طابقا سادسًا فوق شقته، فرفعتُ شكاوى بشأنه، وسعيتُ لإزالة الدور السادس؛ خشيةَ زيادة الأحمال على المبنى.
صورة للتوضيج فقط - (Kent Nishimura/Getty Images)
فهل يجوز لي السعي في إزالة هذا الدور شرعًا؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشراء السطح: جائز في قول جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة. وإذا كان العقد يتضمن أن له بناء دورين، فلا حرج عليه في ذلك. لكن ليس له أن يفعل ما يضر بغيره؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك في الموطأ وغيره.
وقال أهل العلم: الضرر يزال، وهي قاعدة من قواعد الشرع المتفق عليها. وعليه؛ فإن كان بناء الطابق السادس يضر بالبناء، ويخشى منه سقوط العمارة كلها، فلا حرج في الشكوى حينئذ، والجهات المختصة تتثبت من ذلك، وتحكم بما تراه. والله أعلم.
من هنا وهناك
-
المفتي مشهور فواز يخاطب أئمة المساجد: يرجى تذكير النّاس اليوم في خطبة الجمعة بوقت صلاة العيد
-
الشيخ محمد أبو رحال، امام المسجد الأبيض في الناصرة: اغتنموا العشرة الأوائل من ذي الحجة بالتقرب من الله
-
الإذن بخروج الزوجة للنزهة من إحسان العشرة
-
ما حكم تكرار الشخص العمرات عن نفسه أو قريبه الميت أو العاجز بعد أداء عمرة التمتع؟
-
المجلس الإسلامي للإفتاء يعلن موعد صلاة عيد الأضحى وأحكام الأضحية
-
علاج من يجاهد نفسه على ترك المعاصي ويتألم منها ثم يعود إليها
-
حكم إضافة رسوم للتأمين على القرض
-
مذهب المالكية في سجود السهو لترك السنن المؤكدة والخفيفة
-
مجلس الافتاء: ‘خليك كريم للآخر أو لا تكرم من الأساس وكفى رياءً‘
-
خطوات علاج الزوجة التي تتهاون في الصلاة





أرسل خبرا