حكم إضافة رسوم للتأمين على القرض
السؤال : أرغب في شراء جهاز بالتقسيط باستخدام بطاقة ائتمان من أحد البنوك. العرض الذي يقدمه البنك هو تقسيط بدون أرباح (0%) لمدة 12 شهرًا، ولكن البنك يفرض رسوم حماية (Credit Shield) مقدارها 0.65% شهريًا من الرصيد المتبقي،
تصوير Sener Dagasan-shutterstock
كتأمين على القرض. وهذه الرسوم إجبارية ولا يمكن إلغاؤها. ولا أستطيع الدفع نقدًا في الوقت الحالي، كما لا يمكنني فتح حساب في بنك إسلامي. فهل يجوز شرعًا استخدام هذه البطاقة للاستفادة من التقسيط في مثل حالتي؟ وجزاكم الله خيرًا.
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالبنك المصدّر للبطاقة المذكورة يعتبر مقرضًا، وما دام يفرض زيادة على نحو ما ذكرت على ما أقرضه -وهو ثمن الجهاز-؛ فهذا يعتبر قرضًا بزيادة، وهو محرّم، بالإضافة إلى أن تلك الرسوم تعتبر تأمينًا على القرض، والتأمين التجاري محرّم شرعا؛ إذ التأمين على القرض إنما يجوز منه ما كان تكافليًا منضبطًا بالشرع، فإن وجدتَ بنوك تتعامل به في البلد الذي تعيش فيه، فلا بأس من القبول به، وأمّا التأمين التجاري -وهو الذي يظهر في هذه الصورة المذكورة-، فإنه يحرم شرعًا، ولا يجوز الدخول في معاملة تلزم بمثله.
ولا نرى في مثل حالتك -لشراء الجهاز المشار إليه- ضرورة مبيحة لقبول الشراء بالصفة المذكورة، أو استخدام تلك البطاقة الائتمانية بالشرط المذكور. والله أعلم.
من هنا وهناك
-
المفتي مشهور فواز يخاطب أئمة المساجد: يرجى تذكير النّاس اليوم في خطبة الجمعة بوقت صلاة العيد
-
الشيخ محمد أبو رحال، امام المسجد الأبيض في الناصرة: اغتنموا العشرة الأوائل من ذي الحجة بالتقرب من الله
-
الإذن بخروج الزوجة للنزهة من إحسان العشرة
-
ما حكم تكرار الشخص العمرات عن نفسه أو قريبه الميت أو العاجز بعد أداء عمرة التمتع؟
-
المجلس الإسلامي للإفتاء يعلن موعد صلاة عيد الأضحى وأحكام الأضحية
-
علاج من يجاهد نفسه على ترك المعاصي ويتألم منها ثم يعود إليها
-
حكم إضافة رسوم للتأمين على القرض
-
مذهب المالكية في سجود السهو لترك السنن المؤكدة والخفيفة
-
مجلس الافتاء: ‘خليك كريم للآخر أو لا تكرم من الأساس وكفى رياءً‘
-
خطوات علاج الزوجة التي تتهاون في الصلاة





أرسل خبرا