زكاة الشقة المشتراة بنية استغلالها كعيادة
السؤال: أمي لديها شقّة كانت قد اشترتها بمالها بنية استغلالها كعيادة، ولكن ذلك لم يحدث. وأبي منفصل عن أمي، ويسكن حاليًّا في تلك الشقّة، بينما تسكن أمي في شقّة الزوجية. فهل تجب الزكاة على هذه الشقّة؟
تصوير shisu_ka -shutterstock
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا زكاة في الشقة المذكورة نفسها؛ لأنها ليست معدّة للتجارة (أي للبيع والشراء بقصد الربح).
قال الإمام الشافعي في كتابه الأم: والعروض التي لم تشتر للتجارة من الأموال، ليس فيها زكاة بأنفسها، فمن كانت له دور، أو حمامات، لغلّة، أو غيرها، أو ثياب كثرت أو قلت، أو رقيق، كثر أو قل: فلا زكاة فيها. اهـ.
ولكن إذا كان والدك يدفع الأجرة مقابل السكن، فتجب الزكاة في الأجرة إذا بلغت نصابًا بنفسها، أو مع ما انضم إليها من نقود أخرى، وحال عليها حول قمري.
قال الإمام مالك في الموطأ: الأمر المجتمع عليه عندنا في إجارة العبيد وخراجهم، وكراء المساكن، وكتابة المكاتب: أنه لا تجب في شيء من ذلك الزكاة، قلّ ذلك أو كثر، حتى يحول عليه الحول من يوم يقبضه صاحبه. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: ومن أجّر داره، فقبض كراها، فلا زكاة عليه فيه حتى يحول عليه. اهـ.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
الترهيب من الإغراء بعدم إرجاع المطلقة رجعيا
-
أحكام الوصية لأحد الأولاد، وهبة شيء من الأملاك لبعضهم دون بعض
-
الشيخ د. مشهور فواز: ‘رحلات مبيت الطلاب والطالبات المختلطة خطر يهدّد قيمنا الدينية والوطنية‘
-
وجوب الوفاء بشروط التعاقد وما يترتب على مخالفتها
-
كتابة الموظف لمحاضر أيام لم يداوم فيها من الغش
-
حكم الشكوى على من اشترى سطح عمارة وبنى عليه أكثر من طابق
-
إنشاء صور لذوات الأرواح بالذكاء الاصطناعي.. رؤية شرعية معاصرة
-
الشيخ مشهور فواز يحذر ‘من ظاهرة زواج المسلمات من غير المسلمين ومن الطوائف المرتدة عن الإسلام‘
-
الواجب في تعلم القرآن وتعليم تجويده
-
كيفية تقسيم الميراث المشتمل على عقار، وذهب، وغنم





أرسل خبرا