حكم من قال: عندما يأخذ نصيبه من الميراث فسيخرج مبلغا من المال
السؤال: زوجي كان يقول إنه عندما يأخذ إرثه من شقة والده فسيخرج مبلغا لله، وعلينا ديون تساوي نصيبه من الإرث في الشقة، فماذا نفعل؟
صورة للتوضيح فقط - تصوير: beeboys shutterstock
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصيغة التي تلفظ بها زوجك وإن خلت من لفظ يشعر الالتزام فإنها تعتبر نذرا عند بعض الفقهاء.
قال ابن مفلح الحنبلي في الفروع: نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي: إنْ قَدِمَ فُلَانٌ تَصَدَّقْت بِكَذَا، وَكَذَا قَالَ شَيْخُنَا فِيمَنْ قَالَ إنْ قَدِمَ فُلَانٌ أَصُومُ كَذَا: هَذَا نَذْرٌ يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ مَعَ الْقُدْرَةِ، لَا أَعْلَمُ فِيهِ نِزَاعًا، وَمَنْ قَالَ لَيْسَ بِنَذْرٍ قَدْ أَخْطَأَ. اهــ.
ويرى بعض الفقهاء أن النذر لا بد له من صيغة تشعر بالالتزام، والمفتى به عندنا في تلك الألفاظ التي ليس فيها التزام في لفظها، ونوى بها صاحبها النذر أنها تكون نذرا.
وعلى هذا؛ فإن قال زوجك ذلك الكلام بنية النذر، فإنه نذر، يجب عليه الوفاء به، إذا قبض نصيبه من تلك الشقة الموروثة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ. رواه البخاري.
وإذا لم يحدد مبلغا معينا عند التلفظ بالنذر، فله أن يخرج ما يشاء من المال ولو قلَّ، قال في كشاف القناع: وَإِنْ نَذَرَ الصَّدَقَةَ بِمَالٍ، وَنِيَّتُهُ أَلْفٌ، أَوْ نَحْوُهُ، مُخْتَصَّةٌ، يُخْرِجُ مَا شَاءَ، لِأَنَّ اسْمَ الْمَالِ يَقَعُ عَلَى الْقَلِيلِ، وَمَا نَوَاهُ زِيَادَةٌ عَلَى مَا تَنَاوَلَهُ الِاسْمُ، وَالنَّذْرُ لَا يَلْزَمُ بِالنِّيَّةِ، وَمَصْرِفُهُ -أَيْ النَّذْرِ الْمُطْلَقِ لِلْمَسَاكِينِ- كَصَدَقَةٍ مُطْلَقَةٍ. اهــ.
وانظري الفتوى: 312487حول مذاهب العلماء في صيغة النذر.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
المجلس الاسلامي للافتاء : ‘أيها الآباء ... أيتها الأمهات ... احذروا الجور في الوصية‘
-
بيع الموظف السلعة بأكثر مما حددته شركته وأخذه الزيادة لنفسه
-
دفع مبلغ شهري لمحل ذهب لمدة عام وشراء ذهب به مع دفع زيادة
-
هل ينال ثواب الجماعة من فاته إدراك ركعة الصلاة بسبب إيقاظ أخيه؟
-
حكم كتابة وصية للدعاء بعد الوفاة في يوم معين
-
هل يلزم التّلفظ بالطّلاق إذا كان العقد شفويا؟
-
لا تسقط الصلاة عن المسلم البالغ العاقل على أية حال
-
ما حكم المخطوبة التي تسب الذات الالهية ؟
-
ما حكم التّعويض عن خسائر الخِطبَة ؟
-
موقف الزوجة من زوجها المتكاسل عن الصلاة
أرسل خبرا