حكم من أتى بالتشهد الأخير في غير محله
السؤال: كنت أصلي الصبح، وفي الركعة الأخيرة نسيت السجدة الثانية، وبدأت في التشهد، ولم أدر ما أفعل! فأكملت التشهد، وأتيت بالسجدة، ثم سلمت، ثم سجدت للسهو. فهل ما فعلته صحيح؟ أم لا بد من إعادة الصلاة؟
صورة للتوضيح فقط - تصوير: Rawpixel.com - shutterstock
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكان الصواب أن تعيدي التشهد بعد الإتيان بالسجدة، لأنك قد أتيت به في غير محله، فلا يُعتدّ به.
قال الشربيني في مغني المحتاج: شرح المنهاج: (فلو تيقن في آخر صلاته) أو بعد فراغه منها ولم يطل الفصل عرفًا، ولم تتصل به نجاسة (تَرْكَ سجدة من) الركعة (الأخيرة سجدها وأعاد تشهده)، لأنه وقع بعد متروك، فلم يعتد به. اهـ.
أمَا وقد حصل ما حصل، فالواجب عليكِ إعادة صلاة الصبح، بناء على أن التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، وهو القول الراجح عندنا.
وقال بعض أهل العلم: يجزئك سجود السهو هنا عن ترك التشهد الأخير، ولا إعادة عليكِ.
وانظري التفصيل في الفتوى: 390586وهي بعنوان: "من ترك التشهد الأخير".
لكن إعادة هذه الصلاة مراعاة لمن قال ببطلانها لأجل ترك التشهد أفضل، وأقرب للورع خروجًا من خلاف أهل العلم.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
حكم أخذ الأب لطفله الرضيع لزيارة أهله من غير رضا زوجته
-
أحوال تقدير نصاب الذهب والفضة بالوزن أو القيمة عند الشافعية
-
حكم حفلات الأعراس في ظلّ الحرب على غزة
-
المجلس الاسلامي للافتاء : ‘أيها الآباء ... أيتها الأمهات ... احذروا الجور في الوصية‘
-
بيع الموظف السلعة بأكثر مما حددته شركته وأخذه الزيادة لنفسه
-
دفع مبلغ شهري لمحل ذهب لمدة عام وشراء ذهب به مع دفع زيادة
-
هل ينال ثواب الجماعة من فاته إدراك ركعة الصلاة بسبب إيقاظ أخيه؟
-
حكم كتابة وصية للدعاء بعد الوفاة في يوم معين
-
هل يلزم التّلفظ بالطّلاق إذا كان العقد شفويا؟
-
لا تسقط الصلاة عن المسلم البالغ العاقل على أية حال
أرسل خبرا