حكم استفادة الموظف في شركة من فرق بيع العملة
السؤال: صاحب إحدى الشركات يحتاج عملة دولار، ولكل شخص مبلغ مسموح بسحبه بصفة شخصية من البنك، ولكن يوجد شخص من خارج الشركة يوفر لنا المبلغ المسموح به،

صورة للتوضيح فقط - تصوير: TaniaKitura - shutterstock
ويستلم المبلغ بسعر صرف السحب من جهاز الصراف، ويستفيد من الفرق، بمعنى: أن سعر سحب الدولار من الماكينة يكون 3.6895 ومن البنك يكون 3.6525، وهذا الشخص يستفيد 370 ريالاً لكل 10,000 دولار. فلو أن أحد الموظفين قام بنفس هذا الفعل واستفاد من المبلغ دون الإفصاح عن نفسه ومنعاً للإحراج، فهل هذا حرام؟ علماً أن الشركة ترفض ذلك ويجبرونه باستخدام الحد المسموح له دون الاستفادة مادياً.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للموظف فعل ذلك إلا بعلم الشركة؛ طالما أنها ترفض التعامل مع موظفيها بهذه الطريقة في مسألة الصرف، وإنما تتعامل معهم كأنهم وكلاء عنها في ذلك، بحيث لا يربحون بسببه.
والموظف إن كان وكيلاً عن شركته، أو في حكم الوكيل، لزمه أن يخبر موكله بالسعر الحقيقي، ولا يجوز أن يأخذ لنفسه شيئا إلا بعلمه. وانظر للفائدة الفتويين: 136595، 284722.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
رغم التوبة أشعر بأن ذنوبي ستُنزل بي عقوبة دنيوية، فهل ذلك صحيح؟
-
والدتي تصر على حضوري حفلة خطبة أخي وفيها موسيقى!
-
شروط الجمع بين الظهر والعصر بسبب المطر
-
عقد الشراكة بعملتين: مشروعيته.. وطريقة ردّ رأس المال
-
مذاهب العلماء فيما يجوز للمسلمة أن تظهره من بدنها أمام الكافرة
-
حكم إعطاء العاجز عن تكاليف الزواج من أموال الزكاة المجموعة للجياع
-
حكم من وضع أمتعة زائدة عن الوزن المسموح دون علم شركة الطيران
-
حكم إعطاء العاجز عن تكاليف الزواج من أموال الزكاة المجموعة للجياع
-
حكم استئجار العميل من الشركة ساعاتٍ من وقت الموظفين
-
حكم أخذ الأب للهدايا المهداة عند ولادة الطفل وإعطائها لأخته





أرسل خبرا