logo

حكم استفادة الموظف في شركة من فرق بيع العملة

17-07-2023 08:00:30 اخر تحديث: 17-07-2023 08:00:43

السؤال: صاحب إحدى الشركات يحتاج عملة دولار، ولكل شخص مبلغ مسموح بسحبه بصفة شخصية من البنك، ولكن يوجد شخص من خارج الشركة يوفر لنا المبلغ المسموح به،


صورة للتوضيح فقط - تصوير: TaniaKitura - shutterstock

ويستلم المبلغ بسعر صرف السحب من جهاز الصراف، ويستفيد من الفرق، بمعنى: أن سعر سحب الدولار من الماكينة يكون 3.6895 ومن البنك يكون 3.6525، وهذا الشخص يستفيد 370 ريالاً لكل 10,000 دولار. فلو أن أحد الموظفين قام بنفس هذا الفعل واستفاد من المبلغ دون الإفصاح عن نفسه ومنعاً للإحراج، فهل هذا حرام؟ علماً أن الشركة ترفض ذلك ويجبرونه باستخدام الحد المسموح له دون الاستفادة مادياً.

الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للموظف فعل ذلك إلا بعلم الشركة؛ طالما أنها ترفض التعامل مع موظفيها بهذه الطريقة في مسألة الصرف، وإنما تتعامل معهم كأنهم وكلاء عنها في ذلك، بحيث لا يربحون بسببه. 
والموظف إن كان وكيلاً عن شركته، أو في حكم الوكيل، لزمه أن يخبر موكله بالسعر الحقيقي، ولا يجوز أن يأخذ لنفسه شيئا إلا بعلمه. وانظر للفائدة الفتويين: 136595، 284722.
والله أعلم.