فتاوى الحج : هل تجزئ الأضحية الواحدة عن أهل البيت كله؟
هل تجزئ الأضحية الواحدة عن أهل البيت كله ، وهل يجوز إشراك الأموات بالثواب ؟ الجواب : تجزئ الأضحية الواحدة سواء أكانت من الضأن أم المعز أم البقر
الشيخ البروفيسور مشهور فواز - تصوير: موقع بانيت وقناة هلا
أم الإبل عن أهل البيت الواحد .
وذلك لما جاء في الخبر الصحيح في الموطأ : أنّ أبا أيوب الأنصاري قال: " كنّا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته " والمختار عندنا أنّ المراد بأهل البيت الواحد هم أقارب الشّخص الذّين يسكنون معه في بيت واحد كزوجته بناته وأبنائه وإن لم تلزمه نفقتهم ( تحفة المحتاج ، ابن حجر الهيتمي ، 9 / 345 )
ولكن الثواب يكون للمضحي خاصة؛ لأنّه الفاعل . إلاّ أنّه يجوز للمضحي أن يُشرِك غيره في الثّواب كأن يقول أشركت فلانا وفلانة سواءٌ من الأحياءِ أو الأموات في ثواب الأضحية وهذا مذهب الشافعية ( انظر : مغني المحتاج، 6 /126 ؛ تحفة المحتاج ؛ الهيتمي وحواشي الشرواني عليه ، 9 / 349 349 ؛ نهاية المحتاج وحاشية الشبراملسي عليه ، 8 / 131 ، 144 )
وذلك لما روي عن النّبي صلّى الله عليه وسلّم أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ضَحَّى بكَبشٍ أقرَنَ، ثُمَّ قال: "اللَّهُمَّ هذا عَنِّي وعمَّن لم يُضَحِّ من أُمَّتي" رواه الدّرقطني وهو صحيح .
فهذا دليلٌ على أنَّ أُمَّةَ النبيِّ محمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّمَ أمواتَهم وأحياءَهم قد نالَهم النَّفعُ والأجرُ بتَضحيتِه .
* البروفيسور مشهور فواز - رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء
من هنا وهناك
-
أجبرت زوجها على التلفظ بيمين الطلاق إن كلم امرأة غيرها على وجه مريب
-
حكم أخذ الأب لطفله الرضيع لزيارة أهله من غير رضا زوجته
-
أحوال تقدير نصاب الذهب والفضة بالوزن أو القيمة عند الشافعية
-
حكم حفلات الأعراس في ظلّ الحرب على غزة
-
المجلس الاسلامي للافتاء : ‘أيها الآباء ... أيتها الأمهات ... احذروا الجور في الوصية‘
-
بيع الموظف السلعة بأكثر مما حددته شركته وأخذه الزيادة لنفسه
-
دفع مبلغ شهري لمحل ذهب لمدة عام وشراء ذهب به مع دفع زيادة
-
هل ينال ثواب الجماعة من فاته إدراك ركعة الصلاة بسبب إيقاظ أخيه؟
-
حكم كتابة وصية للدعاء بعد الوفاة في يوم معين
-
هل يلزم التّلفظ بالطّلاق إذا كان العقد شفويا؟
أرسل خبرا