فتاوى رمضانية( 3 )
25-03-2023 08:09:31
اخر تحديث: 25-03-2023 11:44:00
وصل موقع بانيت وصحيفة بانوراما من ، أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء : " يجب إخراج زكاة النّقود نقدًا ولا يجوز إخراجها كطرود غذائية إلاّ إذا كان ذلك هو الأنفع للفقير

د. مشهور فواز - تصوير موقع بانيت وصحيفة بانوراما
والحقيقة الأنفع والأصلح في الغالب الأعم في بلادنا هو إعطاء الفقير الزكاة نقدًا ليتسنى له أن يشتري ما هو أحوج إليه فكلّ بيت أدرى بحاجته .
فطالما سمعنا عن بيوت مستورة أرسلت لها طرودًا غذائية ثمّ قامت ببيع الطّرد بثمن بخس للحصول على النّقود !!
وما يدريك لعلّ هذا البيت ليس بحاجة للأرز والزيت أو لعلّه لا يأكل اللّحم ؟! ثمّ لماذا تعرّض زكاة مالك للشبهات الشّرعية وتجعلها محل نظر واختلاف ؟!! أليس الأسلم لدينك والأحوط لعبادتك أن تعطي الزكاة بصورة متفق على جوازها وإجزائها ؟!!
والله تعالى أعلم " .
من هنا وهناك
-
واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة
-
لم أجد ملتزمة في طبقتنا الاجتماعية وأهلي يرفضون الزواج من خارجها!
-
حكم معاقبة المسحور للساحر بسحره
-
من شروط صحة المعاملة المحتوية على قرض خلوها من نفع غير المقترض
-
واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة
-
هل تجب زكاة الذهب الذي ادخرته الأم لزينة ابنتها؟
-
أحكام وشروط بيع السلع المعينة وغير المعينة
-
حكم من حلف بالطلاق كاذبًا
-
كيف أحسن معاملة زوجتي الجديدة وأتجنب أخطاء الماضي؟
-
حكم تسمية البنت باسم: (رام الله) و (يافا)





أرسل خبرا