أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء : ‘ احذروا هذا الفيديو ‘
جاء من أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء : " انتشر بين الناس فيديو مفاده أنه إذا أذّن المؤذّن وفي يد الشخص

د. مشهور فواز - تصوير موقع بانيت وصحيفة بانوراما
إناء ماء فليشربه وذلك استنادًا لقوله صلّى الله عليه وسلم : " إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ النِّدَاءَ وَالْإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ فَلَا يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ "
الرد على هذه الاستدلال
الحديث المَذْكُورِ في الفيديو محمول على الأذان الذي قُبَيْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ الصَّادِقِ، بِحَيْثُ يَقَعُ الـشُّرْبُ قُبَيْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ، وَلَو لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لَتَعَارَضَ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾.
والذي يؤكد ذلك قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «الْفَجْرُ فَجْرَانِ: فَأَمَّا الْأَوَّلُ فَإِنَّهُ لَا يُحَرِّمُ الطَّعَامَ، وَلَا يُحِلُّ الصَّلَاةَ، وَأَمَّا الثَّانِي فَإِنَّهُ يُحَرِّمُ الطَّعَامَ، وَيُحِلُّ الصَّلَاةَ»
قال الإمام البيهقي رحمه الله تعالى في بيان المقصود بالحديث : " وهذا إن صح فهو محمول عند عامة أهل العلم على أنه صلى الله عليه وسلم علم أن المنادي كان ينادي قبل طلوع الفجر بحيث يقع شربه قبيل طلوع الفجر"
قال الإِمَامُ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تعالى : " مَنْ طَلَعَ الفَجْرُ وَفِي فِيهِ - أي فمه - طَعَامٌ فَلْيَلْفُظْهُ - أي فليخرجه - وَيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنِ ابْتَلَعَهُ بَعْدَ عِلْمِهِ بِالفَجْرِ بَطَلَ صَوْمُهُ، وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ؛ وَدَلِيلُهُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ بِلَالَاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ» رواه الشيخان.
وبناءً على ما سبق :
بِمَا أَنَّ الأذان في بلادنا واحد وهو أذان الفجر الصادق فإنه يجب التوقف فورا عند قول المؤذن ( الله أكبر ) طالما أنه ملتزم بالوقت الصحيح.
والله تعالى أعلم " .
من هنا وهناك
-
رغم التوبة أشعر بأن ذنوبي ستُنزل بي عقوبة دنيوية، فهل ذلك صحيح؟
-
والدتي تصر على حضوري حفلة خطبة أخي وفيها موسيقى!
-
شروط الجمع بين الظهر والعصر بسبب المطر
-
عقد الشراكة بعملتين: مشروعيته.. وطريقة ردّ رأس المال
-
مذاهب العلماء فيما يجوز للمسلمة أن تظهره من بدنها أمام الكافرة
-
حكم إعطاء العاجز عن تكاليف الزواج من أموال الزكاة المجموعة للجياع
-
حكم من وضع أمتعة زائدة عن الوزن المسموح دون علم شركة الطيران
-
حكم إعطاء العاجز عن تكاليف الزواج من أموال الزكاة المجموعة للجياع
-
حكم استئجار العميل من الشركة ساعاتٍ من وقت الموظفين
-
حكم أخذ الأب للهدايا المهداة عند ولادة الطفل وإعطائها لأخته





أرسل خبرا