هل يُرَدّ المال بحسب قيمته أم بقدره؟ وهل يُخرَج صدقةً عن الميت أم يُعَدّ تركة؟
22-11-2022 08:23:41
اخر تحديث: 22-11-2022 10:23:54
السؤال: شخص ائتمنه جدّي على أن يبيع له سلعة بمبلغ معين، وبعد أن باع له السلعة، لم يعطه ثمنها كاملًا، رغم أن جدّي طلبه منه، إلا أنه رفض، ومات الاثنان،

صورة للتوضيح فقط - تصوير: Igor Vershinsky - istock
وأراد أولاد الشخص المُؤتَمن أن يردّوا الحقوق لأصحابها عن أبيهم، فهل يعطونها نقدًا بنفس قيمتها القديمة، أم يُقوِّمونها بنفس السلعة؟ وهل تذهب تلك النقود للورثة على أنها تركة، أم يخرجونها صدقةً عن جدّي المتوفى؟ بارك الله في جهودكم، وجزاكم خير الجزاء.
وأراد أولاد الشخص المُؤتَمن أن يردّوا الحقوق لأصحابها عن أبيهم، فهل يعطونها نقدًا بنفس قيمتها القديمة، أم يُقوِّمونها بنفس السلعة؟ وهل تذهب تلك النقود للورثة على أنها تركة، أم يخرجونها صدقةً عن جدّي المتوفى؟ بارك الله في جهودكم، وجزاكم خير الجزاء.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمبلغ المستردّ يعدّ تركة، تقسم بين ورثة الجدّ، ولا يُتصدّق به عنه، إلا إذا أراد الورثة ذلك.
ويُردُّ نفس المبلغ السابق؛ لأن النقود من المِثْليات؛ فتُردّ بمثلها، إلا إذا انهارت العملة، أو وُجِد غبنٌ فاحش؛ فيُردّ المبلغ بالقيمة. وقد فصلّنا في هذا، وذكرنا معيار الغبن، وكيفية التقويم، في فتاوى سابقة، كالفتوى: 348040، والفتوى: 371239.
والله أعلم.
مواد ذات صلةالفت
من هنا وهناك
-
لم أجد ملتزمة في طبقتنا الاجتماعية وأهلي يرفضون الزواج من خارجها!
-
حكم معاقبة المسحور للساحر بسحره
-
من شروط صحة المعاملة المحتوية على قرض خلوها من نفع غير المقترض
-
واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة
-
هل تجب زكاة الذهب الذي ادخرته الأم لزينة ابنتها؟
-
أحكام وشروط بيع السلع المعينة وغير المعينة
-
حكم من حلف بالطلاق كاذبًا
-
كيف أحسن معاملة زوجتي الجديدة وأتجنب أخطاء الماضي؟
-
حكم تسمية البنت باسم: (رام الله) و (يافا)
-
أحكام رد أدوات العمل التي بيد الموظف





أرسل خبرا