صورة للتوضيح فقط - تصوير: Igor Vershinsky - istock
وأراد أولاد الشخص المُؤتَمن أن يردّوا الحقوق لأصحابها عن أبيهم، فهل يعطونها نقدًا بنفس قيمتها القديمة، أم يُقوِّمونها بنفس السلعة؟ وهل تذهب تلك النقود للورثة على أنها تركة، أم يخرجونها صدقةً عن جدّي المتوفى؟ بارك الله في جهودكم، وجزاكم خير الجزاء.
الإجابــةالحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:فالمبلغ المستردّ يعدّ تركة، تقسم بين ورثة الجدّ، ولا يُتصدّق به عنه، إلا إذا أراد الورثة ذلك.ويُردُّ نفس المبلغ السابق؛ لأن النقود من المِثْليات؛ فتُردّ بمثلها، إلا إذا انهارت العملة، أو وُجِد غبنٌ فاحش؛ فيُردّ المبلغ بالقيمة. وقد فصلّنا في هذا، وذكرنا معيار الغبن، وكيفية التقويم، في فتاوى سابقة، كالفتوى: 348040، والفتوى: 371239.والله أعلم.
مواد ذات صلةالفت
وأراد أولاد الشخص المُؤتَمن أن يردّوا الحقوق لأصحابها عن أبيهم، فهل يعطونها نقدًا بنفس قيمتها القديمة، أم يُقوِّمونها بنفس السلعة؟ وهل تذهب تلك النقود للورثة على أنها تركة، أم يخرجونها صدقةً عن جدّي المتوفى؟ بارك الله في جهودكم، وجزاكم خير الجزاء.