زكاة من لديه مال بلغ النصاب ثم ضم إليه ثمن سيارة باعها
24-05-2022 08:22:15
اخر تحديث: 24-05-2022 11:22:15
السؤال: عندي مبلغ بلغ النصاب، وحال عليه الحول. بعدها تم بيع سيارتي منذ ثلاثة أشهر. هل أخرج الزكاة حتى على مبلغ السيارة؟
صورة للتوضيح فقط - تصوير: turk_stock_photographer - istock
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فثمن السيارة تستقبلين به حولا جديدا، ولا يجب عليك أن تزكيه مع المال الذي وجبت فيه الزكاة.
وإن أردت أن تخرجي زكاته معه فلا حرج، ويكون من باب تعجيل الزكاة، وهو جائز لحولين فأقل، في المفتى به عندنا.
ولو فرض أن السيارة التي بعتِها كانت عرض تجارة -أي اشتريتها بنية المتاجرة فيها- فإنك تزكين ثمنها عند حولان الحول على أصل المال الذي اشتريت به السيارة.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
مذاهب العلماء في إبدال حرف بحرف آخر أو تركه في القراءة
-
كيف تكون حصة الشريك في الربح إذا انفرد شريكه بالعمل؟
-
الشهادة على عقد زواج امرأة ثَيِّبٍ بدون ولي
-
أحكام خدمة الوالدين عند العجز عن خدمة أنفسهما
-
ما حكم استعمال منتجات تساعد في تطويل الرموش وتكثيفها ؟
-
صوم معظم أيام الأسبوع... رؤية شرعية
-
حكم من أعطى شيئا لولده وهو في مرض الموت
-
حكم بيع الأسماك أمام ساحة المسجد
-
حكم تعليق شيء للزينة إن كان البعض يعلقه للحظ
-
نذر صلاة ركعتين بعد كل فريضة إن قضيت حاجته ويريد التحلل منه
أرسل خبرا