logo

زكاة من لديه مال بلغ النصاب ثم ضم إليه ثمن سيارة باعها

اقتباس : مركز الفتوى
24-05-2022 08:22:15 اخر تحديث: 18-10-2022 07:58:14

السؤال: عندي مبلغ بلغ النصاب، وحال عليه الحول. بعدها تم بيع سيارتي منذ ثلاثة أشهر. هل أخرج الزكاة حتى على مبلغ السيارة؟


صورة للتوضيح فقط - تصوير: turk_stock_photographer - istock

الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فثمن السيارة تستقبلين به حولا جديدا، ولا يجب عليك أن تزكيه مع المال الذي وجبت فيه الزكاة.
وإن أردت أن تخرجي زكاته معه فلا حرج، ويكون من باب تعجيل الزكاة، وهو جائز لحولين فأقل، في المفتى به عندنا.
ولو فرض أن السيارة التي بعتِها كانت عرض تجارة -أي اشتريتها بنية المتاجرة فيها- فإنك تزكين ثمنها عند حولان الحول على أصل المال الذي اشتريت به السيارة.

والله أعلم.