حكم دفع الزّكاة والفدية وصدقة الفطر للأبناء والبنات والأحفاد المحتاجين
الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين؛ وبعد: أولا : لا يجوز دفع الزكاة ولا الفدية ولا صدقة الفطر للإبن ولا لإبن الإبن ولا لبنت الإبن

د. مشهور فواز - تصوير موقع بانيت وصحيفة بانوراما
ولا للبنت ولا بنت البنت ولا ابن البنت بوصف الفقر والمسكنة عند أكثر أهل العلم .
ثانياً : أجاز المالكية دفع الزكاة للبنت المتزوجة المحتاجة وكذلك لبنت البنت وبنت الإبن المتزوجة اذا كانت غير مكفية بنفقة زوجها وليس لديهم دخل شهري يكفيهم ولا أملاك زائدة عن الحاجة كعقارات ونحو ذلك ؛ والأحوط أن تعطى لزوجها خروجاً من الخلاف في المسألة .
ثالثاً : لا يجوز دفع الزكاة ولا الفدية ولا صدقة الفطر للأب ولا لأب الأب ولا للأم ولا لأم الأم ولا أم الأب وأب الأم بوصف الفقر والمسكنة وهذا مذهب أكثر أهل العلم .
ملاحظة : يجوز دفع الزكاة للإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات المحتاجين الذي ليس لديهم دخل شهري يكفيهم ولا أملاك زائدة عن الحاجة يمكن بيعها كأرض وعقار ونحو ذلك . والله تعالى أعلم .
( من المجلس الإسلامي للافتاء عنهم :أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس )
من هنا وهناك
-
قضاء المرأة للصلاة والصوم ينبني على رؤية الطهر يقينا
-
كيف يقضي المريض الصلوات الكثيرة الفائتة؟
-
من قال لامرأته: إذا خرجتِ من غير لبس شرعي سوف أطلقك
-
إليكم إمساكية اليوم الـ 30 من شهر رمضان الفضيل
-
إليكم إمساكية اليوم الـ 29 من شهر رمضان الفضيل
-
إليكم إمساكية اليوم الـ 28 من شهر رمضان الفضيل
-
يُكتب للعبد مثل ما كان يعمل في حال الصحة
-
إليكم إمساكية السابع والعشرين من شهر رمضان الكريم
-
مفتي القدس: صلاة عيد الفطر المبارك الساعة الـ 6:15 صباحاً
-
ما حكم إخراج صدقة الفطر وفدية الصّيام نقدًا





أرسل خبرا