هل تجب الزّكاة في عمارات الإيجار وسيارات الأجرة وشاحنات النّقل ؟
19-04-2022 15:46:06
اخر تحديث: 19-04-2022 18:46:06
السؤال: هل تجب الزّكاة في عمارات الإيجار وسيارات الأجرة وشاحنات النّقل ؟

د. مشهور فواز - تصوير موقع بانيت وصحيفة بانوراما
الجواب :
لا زكاة في عمارات الإيجار ولا سيارات الأجرة ولا شاحنات النّقل ولكن تجب الزّكاة فقط في الرّبح المدخر آخر العام بنسبة ربع العشر ( 2.5 % ) .
ملاحظة مهمة : العبرة أن يمر الحول على النّصاب وهو ما يساوي 16500 ش فأكثر وأما يكسبه الشّخص أثناء العام فإنّه يضم إليه كلّه ويزكي الجميع بنسبة 2.5 % .
فلو كان مع شخص رمضان السّابق على سبيل المثال 20.000 ش ومعه في رمضان الحاضر مثلا 100.000 ش فإنّه يزكي عن 100.000 ش رغم أنّه لم يمر الحول على جميع المبلغ وذلك لأنّ العبرة مرور الحول على النّصاب .
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم : أ . د . مشهور فوّاز رئيس المجلس
الثلاثاء 18 رمضان 1443 ه / 19.4.2022 م
من هنا وهناك
-
الإذن بخروج الزوجة للنزهة من إحسان العشرة
-
ما حكم تكرار الشخص العمرات عن نفسه أو قريبه الميت أو العاجز بعد أداء عمرة التمتع؟
-
المجلس الإسلامي للإفتاء يعلن موعد صلاة عيد الأضحى وأحكام الأضحية
-
علاج من يجاهد نفسه على ترك المعاصي ويتألم منها ثم يعود إليها
-
حكم إضافة رسوم للتأمين على القرض
-
مذهب المالكية في سجود السهو لترك السنن المؤكدة والخفيفة
-
مجلس الافتاء: ‘خليك كريم للآخر أو لا تكرم من الأساس وكفى رياءً‘
-
خطوات علاج الزوجة التي تتهاون في الصلاة
-
العجب بنفسي لحفظي القرآن أفسد علي قدرتي في إكمال الحفظ!
-
حكم استئجار العميل من الشركة ساعاتٍ من وقت الموظفين





أرسل خبرا