logo

هل تجب الزّكاة في عمارات الإيجار وسيارات الأجرة وشاحنات النّقل ؟

اقتباس عن : أ . د . مشهور فوّاز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء
19-04-2022 15:46:06 اخر تحديث: 18-10-2022 08:38:10

السؤال: هل تجب الزّكاة في عمارات الإيجار وسيارات الأجرة وشاحنات النّقل ؟


د. مشهور فواز - تصوير موقع بانيت وصحيفة بانوراما

الجواب :
لا زكاة في عمارات الإيجار ولا سيارات الأجرة ولا شاحنات النّقل ولكن تجب الزّكاة فقط في الرّبح المدخر آخر العام بنسبة ربع العشر ( 2.5 % )  .

ملاحظة مهمة  : العبرة أن يمر الحول على النّصاب وهو ما يساوي 16500 ش فأكثر وأما يكسبه الشّخص أثناء العام فإنّه يضم إليه كلّه ويزكي الجميع بنسبة 2.5 % .

فلو كان مع شخص  رمضان السّابق على سبيل المثال 20.000 ش ومعه في رمضان الحاضر مثلا  100.000 ش  فإنّه يزكي عن 100.000 ش رغم أنّه لم يمر الحول على جميع المبلغ وذلك لأنّ العبرة مرور الحول على النّصاب .

والله تعالى أعلم

المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم : أ . د . مشهور فوّاز رئيس المجلس
الثلاثاء 18 رمضان 1443 ه / 19.4.2022 م