الشيخ رائد بدير: لا زكاة في مال الخاوة
25-03-2025 20:10:54
اخر تحديث: 26-03-2025 15:32:00
المال الحرام إذا كان مقابل عوض، كالربا وتجارة السلاح وبيع المخدرات وغيرها من عقود المعاوضة المحرّمة، فلا زكاة فيه. والتوبة منه تكون بصرفه إلى لجان الإغاثة فقط. أمّا مال الخاوة فلا زكاة فيه أيضًا،

والتوبة منه تكون بإعادته إلى أصحابه. ولا يجوز للزوجة والأبناء الأكل والشرب واللبس من المال الحرام، مهما كان مصدره.
من الشيخ رائد بدير رئيس دار الإفتاء والبحوث الإسلامية في الداخل الفلسطيني48 .
من هنا وهناك
-
شروط النفقة على أولاد الأخ ومقدارها
-
عدم صلاة الفجر في وقتها مشكلة تؤرقني
-
المقصد الحسن لا يبيح نشر رواية تشتمل على محظورات شرعية
-
حكم التحايل على شروط البنك بطلب المندوب للحصول على العمولة
-
ما حكم التّطوع بعد أداء صلاة الوتر؟
-
هل يجب التّرتيب في القضاء؟
-
المجلس الإسلامي للإفتاء: نصيحة لكلّ من يريد الزّواج
-
رغبة المرأة بالولادة القيصرية.. رؤية شرعية طبية
-
حكم تصميم المنصات المالية وتطويرها
-
كيف نوفّق بين قول الفقهاءِ حول الجمع بين الصّلوات ؟





أرسل خبرا