حكم الطلاق المعلق حال الغضب الشديد
السؤال : قلت لزوجتي عن شيء لم تخبرني به إذا عرفتُ به؛ أنت طالق، وعرفتُ به. فهل تكون طالقا حتى وإن قلته وأنا في غضب شديد، ومنذ أكثر من شهر، ونيتي كانت من أجل أن تخبرني، لكن هي خافت؟
صورة للتوضيح فقط تصوير: voronaman-shutterstock
الإجابـة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالطلاق المعلق على أمر ما؛ يقع فيه الطلاق بحصول المعلق عليه في قول جمهور الفقهاء؛ سواء نوى الزوج الطلاق، أم نوى التهديد، ونحوه. وهذا القول هو الذي نفتي به .
والغضب لا يمنع وقوع الطلاق إن كان صاحبه يعي ما يقول؛ فالطلاق لا يصدر عن الزوج غالبا إلا في حالة غضب، هذا ما نرجحه. ومن العلماء من جعل الغضب على أقسام، يختلف الحكم فيها باختلاف هذه الأقسام.
وننصح بمراجعة المحكمة الشرعية -إن وجدت-، أو مشافهة أحد العلماء. وننبه إلى خطورة الغضب، وأنه مفتاح لباب الشرور؛ فينبغي الحذر منه، والحرص على حل مشاكل الحياة الزوجية بحكمة وروية، والحرص أيضا على أن تبقى الحياة الزوجية مستقرة، وعدم تعريضها للضعف والوهن.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
دار الإفتاء والبحوث الإسلامية 48 تقدم ‘أسئلة ونفحات ايمانية‘ حول نية الصيام
-
دار الإفتاء والبحوث الإسلامية تعلن المقادير الشرعية المعتمدة للعام 1447هـ/ 2026م
-
دار الإفتاء والبحوث الإسلامية (48): مرجعية إعلان بداية رمضان والعيد وتحديد نصاب الزكاة مفتي القدس
-
هل ينال أجر بناء مسجد لمن اشترى خياما ونصبها للصلاة؟
-
نقل القرآن الكريم بالبريد.. رؤية شرعية أدبية
-
حكم استعمال صور وجه امرأة وشعرها لتوضيح مشاكل البشرة والشعر
-
بعد أن أرجأ قراره بسبب غلاء أسعار الذهب: مجلس الافتاء يحدد قيمة نصاب زكاة النّقود
-
هل يشترط التحقق من نسب الخاطب الذي أسلم حديثا؟
-
ترخص المرأة المسافرة بغير محرم برخص السفر... رؤية شرعية
-
كيفية تقسيم الميراث المشتمل على عقار، وذهب، وغنم





أرسل خبرا