هل يصح لمن أعطت أمها ذهبا لعملية جراحية أن تعتبرها من الزكاة؟
السؤال: أعطت زوجتي أمها أسورة من ذهب لإجراء عملية جراحية، فهل يجوز لنا أن نعتبرها من الزكاة المفروضة على الذهب؟
صورة للتوضيح فقط - تصوير: GagliardiPhotography - shutterstock
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يصح اعتبار ذلك الذهب من الزكاة لأمرين:
أولهما: أن الزكاة لا بد لها من النية ابتداء، فمن أخرج صدقة، أو هدية، أو نحوها، ولم ينوها عند دفعها أنها زكاة، لم يصح أن يعتبرها زكاة بعد ذلك، والذي يظهر من السؤال أن زوجتك لم تنو كون الذهب زكاة ابتداء، وانظر الفتوى: 444667.
ثانيا: أن الزكاة لا تدفع للوالد الفقير، والوالدة الفقيرة، لأن نفقتهما واجبة على الولد الغني، فلا يصح أن تدفع زوجتك زكاتها لأمها بوصف الفقر، والمحتاج للعلاج إذا لم يكن عنده ثمنه يعتبر فقيرا، إلا فيما لو لم تستطع زوجتك أن تنفق على أمها، فيجوز لها أن تدفع لها زكاة مالها، وانظر الفتوى: 121017.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
باب التوبة مفتوح لكل من يريد الدخول
-
حكم حج من اقترض للحج ويرفض رد القرض لصاحبه
-
سعي المرأة لطلب الرزق بين الوجوب وعدمه
-
واجب من باع الرهن من غير إذن
-
متى يكون فعل المُحَرَّم عقوقًا للوالدين؟
-
ما حكم من وزع ميراثه في حياته بين أولاده؟
-
أحكام من نذر ذبيحة ولم يحدد مصرفها
-
المفاضلة بين الأذكار
-
أفضل صيغة للصلاة على النبي
-
ما حكم إقامة الجمعة في المستشفيات ؟
أرسل خبرا