توقيع الموظف على فواتير مزورة لا يجوز
السؤال: أنا مسؤول عن خزينة إحدى الشركات التابعة للقطاع العام، وعملي يقتضي دفع فواتير الماء، والكهرباء، والأكل… لصالح الموظفين، وكذلك مبالغ الإصلاحات، والصيانات، وبعبارة أخرى:
صورة للتوضيح فقط - تصوير: Andy Shell - shutterstock
فإن جميع فواتير الشركة تقتضي توقيعي، وإلا فلن يتم الدفع، والمشكلة هي أنه في بعض الأحيان يقوم الرئيس بدفع فواتير الإصلاحات، والمقتنيات لصالح الشركة، لكنها مزورة -أي يتحايل على الخزينة كي يأخذ ذلك المال لنفسه- لكن مبلغ الفاتورة لن يتم تحويله إلا بتوقيعي، وأنا الآن بين موقفين:
1 ـ أن أوقع مكرها، وأترك جزاءهم لله، مع العلم أن نيتي صافية، ولن آخذ شيئا من ذلك المال، لأنه ليس من حقي.
2 ـ أن لا أوقع وأستعد لمواجهة تابعات سوء استعماله للسلطته علي -كأن يطلب تحويلي لمدينة أخرى بعيدة عن عائلتي، أو يكذب في تقريره عن مهاراتي وإمكانياتي في العمل، كي لا أحصل على ترقية، وقد يذهب الأمر إلى الطرد أو السجن- علما أنني مستعد لهذا، ولا أخاف أحدا في هذه الدنيا غير الله.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلو كان حال السائل مقتصرا على مجرد العلم بحال هذا المدير، لكان الأمر أيسر، لكن طالما أنه مطالب بالتوقيع على هذه الفواتير المزورة، فلا يجوز له فعل ذلك، لما فيه من مباشرة الغش، والإعانة على أكل المال بالباطل، والتستر على الخيانة والاختلاس، وانظر الفتويين: 154223، 364084.
وأما تبعات الامتناع عن ذلك، من سوء استعمال المدير لسلطته في حق السائل، فهذا لا يبرر المشاركة في الإثم بالتوقيع على الفواتير المزورة، إلا إذا بلغ حال السائل حد الضرورة المبيحة للحرام، كالتعرض للسجن مثلا، فإن الراجح أن السجن يعتبر ضرورة في الجملة، وراجع في ذلك الفتوى: 48727.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
باب التوبة مفتوح لكل من يريد الدخول
-
حكم حج من اقترض للحج ويرفض رد القرض لصاحبه
-
سعي المرأة لطلب الرزق بين الوجوب وعدمه
-
واجب من باع الرهن من غير إذن
-
متى يكون فعل المُحَرَّم عقوقًا للوالدين؟
-
ما حكم من وزع ميراثه في حياته بين أولاده؟
-
أحكام من نذر ذبيحة ولم يحدد مصرفها
-
المفاضلة بين الأذكار
-
أفضل صيغة للصلاة على النبي
-
ما حكم إقامة الجمعة في المستشفيات ؟
أرسل خبرا