هل يجب على الموظف أن يخرج الزكاة شهريا عند قبض المعاش؟
هل يجب على الموظف أن يخرج الزكاة شهريا عند قبض المعاش؟

الجواب : ليس في الراتب الشّهري زكاة حين قبضه. وذلك لأنّه يشترط لوجوب زكاة النّقود عند المذاهب الأربعة أن يبلغ المال النّصاب، وأن يحول عليه حول وهو بالغ النّصاب فإذا تخلف أحد هذين الشّرطين فلا زكاة في المال .
ولكن بإمكان الموظف إخراج الزكاة من معاشه بشكل أقساط إذا كانت الزكاة معجلة.
مثلا: شخص معه مئة ألف شاقل وموعد زكاته السّنة القادمة في رمضان 1448 ه / 2027م فيجوز أن يخرج مثلا من معاشه كل شهر مبلغًا على أساس أنه زكاة معجلة عن المبلغ المدخر والذي موعد زكاته العام القادم وعند موعد حول الزكاة يزكّي ما تبقى إن بقي شيء .
وأما تقسيط الزكاة إذا حان موعدها فلا يجوز لأنّه يحرم تأخير إخراج الزكاة إذا وجبت في المال .
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء - عنهم : أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس
من هنا وهناك
-
خطوات علاج الزوجة التي تتهاون في الصلاة
-
هل يُحبِط استثقالُ العبادةِ الأجرَ ؟
-
التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية في ظل العولمة والتحول الرقمي وكيفية مواجهتها
-
عدم صلاة الفجر في وقتها مشكلة تؤرقني
-
معنى الدنوّ من الإمام في فضل التبكير إلى الجمعة
-
أحكام الوصية لأحد الأولاد، وهبة شيء من الأملاك لبعضهم دون بعض
-
حكم أخذ ما يرميه الناس رغبة عنه
-
درجة حديث: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله...
-
الوالدان يطلبان إقامة وليمة الزفاف والولد غير قادر ويريد الدخول بزوجته
-
حكم اشتراط الزيادة في الربح لأحد الشركاء





أرسل خبرا