كفرت عن اليمين بالصوم ثم قدرت على الإطعام
السؤال : كان عليَّ كفارةُ يمين، والحالة المادية لا تسمح بالإطعام، فصمتُ ثلاثةَ أيام، ولكني كنتُ مشتركةً في جمعية لتلبية بعض الحوائج، وأخذتُ منها مبلغًا، فهل يجب عليَّ الإطعام من مال الجمعية رغم احتياجي إليه؟
تصوير fizkes-shutterstock
وأيضًا أريد أن أتصدَّق بشيءٍ من هذا المال، فهل يجوز ذلك، أم إن الأولى الإطعام؟ مع أن الصدقة ستكون بمبلغٍ يسيرٍ من المال، بخلاف الإطعام. وجزاكم الله خيرًا.
الإجابـة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من عجز عن الإطعام أو الكسوة في كفارة اليمين؛ انتقل إلى صوم ثلاثة أيام.
وما دمت قد صمت لعجزك عن التكفير بالإطعام أو الكسوة، فقد أجزأك ذلك، ولا يلزمك الإطعام، ولو قدرت عليه بعد ذلك .
وعليه؛ فصومك مجزئ، ولك أن تتصدقي بما شئت، وقد برئت ذمتك من الكفارة بحمد الله.
والمعتبر في العجز وقت لزوم الكفارة، فإذا كنت وقت لزومها لا تملكين ما تطعمين به، فالواجب عليك التكفير بالصوم، ولا ينافي ذلك كونك كنت مشتركة في جمعية لتلبية بعض الحاجات -كما ذكرت - والله أعلم.
لمتابعة الأخبار العاجلة عبر قناة بانيت على واتساب - اضغطوا هنا
من هنا وهناك
-
المجلس الإسلامي للإفتاء يحذر من تداول كرة قدم في الأسواق مكتوب عليها ‘لا إله إلا الله محمّد رسول الله‘
-
تقيؤ الرضيع اللبن لا يمنع التحريم، والمعتبر في الرضعة المشبعة
-
حكم تسمية المولود باسم: أَيَان، وأحكام حلق شعره
-
حكم من اقتدى في صلاة العشاء بإمام يصلي الكسوف وهو لا يدري
-
حكم الاستفادة من المنحة المقدَّمة من مصرف ربويّ
-
واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة
-
تدبر القرآن من خلال الذكاء الاصطناعي... رؤية شرعية
-
الاعتماد الكامل على الذكاء الاصطناعي في إنجاز الواجب
-
هل الدعاء على شيطان الجن -القرين- بالموت جائز أم اعتداء في الدعاء؟
-
منزلة الشريعة الإسلامية وأحكامها ومراعاتها لمصالح الدنيا والآخرة





أرسل خبرا