حكم أخذ اللقطة اليسيرة والانتفاع بها
السؤال : في السنة الماضية، كنت جالسة في القاعة، ووجدت على مكتب المدرس -وهو غير موجود- قلماً فأخذته. والحقيقة أنني لا أعرف من هو هذا المدرس. فهل يجب عليّ أن أسأل من غلب على ظني أنه هو، أم أتيقن أنه مدرس تلك القاعة؟
صورة للتوضيح فقط - تصوير Arkhipenko Olga-shutterstock
القلم ليس غالياً، وحتى الطبقة الوسطى، أو أقل منها لن يهتموا به لو ضاع منهم.
كذلك، وجدت مسطرة في القسم الذي درسنا فيه، ولا أعلم إن كانت تخص طلاب قسمي أم قسمًا آخر. سألت بعض التلاميذ الذين يدرسون معي (ليس الكل) فأجابوا لم نضيع شيئاً، لكني قلت لهم: إذا سمع أحدكم أن شخصاً ضاع منه شيء، فليخبرني. فماذا أفعل بهذه الأشياء الآن؟
الإجابـة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المعروف عند الفقهاء أن اللقطة لا يجب تعريفها إذا كانت يسيرة لا يلتفت إليها عادة، بل يسمح بتركها.
جاء في الإنصاف للمرداوي الحنبلي أثناء الحديث عن اللقطة: (وتنقسم ثلاثة أقسام. أحدها: ما لا تتبعه الهمة). يعني: همة أوساط الناس، ولو كثر. وهذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. اهـ.
وقال الدرير المالكي في الشرح الكبير: لا إن كان تافهًا لا تلتفت إليه النفوس كل الالتفات، أو ما لا تلتفت النفس إليه، وتسمح غالبًا بتركه. اهـ.
وعليه؛ فإن ما وجدته السائلة من قلم، ومسطرة يعتبر تافهًا، ولا يسأل عنه مالكه عادة، وبالتالي؛ فيجوز للسائلة الانتفاع بما وجدته، ولا يلزمها البحث عن مالكه الحقيقي.
ونحذر السائلة من الوسوسة، فإن ضررها جسيم، فيتعين الإعراض عنها، فإن ذلك علاج نافع لها.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
عقد الشراكة بعملتين: مشروعيته.. وطريقة ردّ رأس المال
-
مذاهب العلماء فيما يجوز للمسلمة أن تظهره من بدنها أمام الكافرة
-
حكم إعطاء العاجز عن تكاليف الزواج من أموال الزكاة المجموعة للجياع
-
حكم من وضع أمتعة زائدة عن الوزن المسموح دون علم شركة الطيران
-
حكم إعطاء العاجز عن تكاليف الزواج من أموال الزكاة المجموعة للجياع
-
حكم استئجار العميل من الشركة ساعاتٍ من وقت الموظفين
-
حكم أخذ الأب للهدايا المهداة عند ولادة الطفل وإعطائها لأخته
-
هل يجوز تعمد عدم إجابة الوالدين بسبب سوء المزاج؟
-
حكم من انتفع بتصميم اشترط مصممه على المشتري ألا يعطيه لغيره
-
أحكام اشتراط العوض في حال فسخ عقد بيع الشقة





أرسل خبرا