حكم من حلف بالطلاق كاذبًا
السؤال: في حالةِ غضبٍ، وكانت نيّتي الحفاظَ على زوجتي وأولادي، حلفتُ يمينًا بصيغة: «أنتِ طالقٌ مني بالثلاث أني ما فعلتُ ذلك الأمر»، وكنت قد فعلتُه.
صورة للتوضيح فقط تصوير: voronaman-shutterstock
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمثل هذه المسائل المتعلقة بالطلاق؛ لا تناسبها الفتوى عن بعد، ولكن ينبغي أن يعرضها الزوج مشافهة على الثقات من أهل العلم المؤهلين للفتوى ليستفصلوا منه، ويتبينوا حقيقة ما وقع.
ومن حيث الحكم الشرعي على وجه العموم؛ نُنبِّه إلى المسائل الآتية:
- أكثر أهل العلم على أنّ الغضب لا يمنع وقوع الطلاق، إلا إذا أزال العقل بالكلية، وهذا هو المفتى به عندنا .
- من حلف بالطلاق ثلاثاً وحنث في يمينه؛ وقع طلاقه ثلاثاً عند أكثر أهل العلم .
- من حلف بالطلاق كاذباً متعمدًا الكذب؛ وقع طلاقه عند جمهور الفقهاء، وهو المفتى به عندنا .
- ذهب بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- إلى عدم وقوع طلاق من حلف بالطلاق كاذباً.
قال -رحمه الله- في الفتاوى الكبرى: ومن حلف بالطلاق كاذبًا يعلم كذب نفسه، لا تطلق زوجته، ولا يلزمه كفارة يمين. انتهى.
- الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق، فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه، وخاصة إذا كان بلفظ الثلاث.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
هل تجب زكاة الذهب الذي ادخرته الأم لزينة ابنتها؟
-
أحكام وشروط بيع السلع المعينة وغير المعينة
-
حكم من حلف بالطلاق كاذبًا
-
كيف أحسن معاملة زوجتي الجديدة وأتجنب أخطاء الماضي؟
-
حكم تسمية البنت باسم: (رام الله) و (يافا)
-
أحكام رد أدوات العمل التي بيد الموظف
-
حلف ألا يتزوج على امرأته المريضة لمراعاة خاطرها، ويرغب بالزواج
-
الوالدان يطلبان إقامة وليمة الزفاف والولد غير قادر ويريد الدخول بزوجته
-
المفتي العام للقدس : الخميس غرة شهر جمادى الأولى
-
حكم اشتراط الزيادة في الربح لأحد الشركاء





أرسل خبرا