تفنيد قول من يقول: إن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين
السؤال : هل ورد عن الإمام الشافعي قوله عن قبر الإمام الكاظم: "إنه الترياق المجرّب"؟ وما المقصود بذلك؟
تصوير PeopleImages.com - Yuri A- shutterstock
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقول المذكور يردده بعض الناس، فيقولون عن قبر فلان بأنه الترياق المجرب، ويقصدون به أن الدعاء عنده لا يرد، كما نقل الذهبي في السير عن بعضهم أنه قال عن قبر معروف الكرخي -رحمه الله-: قبر معروف التّرياق المجرَّب، قال الذهبي: يُريد الدّعاء عنده. اهـ.
وقد نُسِبَتْ تلك الكلمة في بعض الكتب للشافعي بدون إسناد، وممن ذكرها الشيخ زروق المالكي في شرح الرسالة، والدميري في كتابه "حياة الحيوان"، ولا يصح نسبة هذا الكلام للإمام الشافعي، ولا لغيره من أئمة الدين المشهورين.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: قول القائل: إن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين، قول ليس له أصل في كتاب الله، ولا سنة رسوله، ولا قاله أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان، ولا أحد من أئمة المسلمين المشهورين بالإمامة في الدين؛ كمالك، والثوري، والأوزاعي، والليث بن سعد، وأبي حنيفة، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبي عبيدة، ولا مشايخهم الذين يقتدى بهم: كالفضيل بن عياض، وإبراهيم بن أدهم، وأبي سليمان الداراني، وأمثالهم.
ولم يكن في الصحابة والتابعين، والأئمة والمشايخ المتقدمين من يقول: إن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين، لا مطلقًا، ولا معينًا. ولا فيهم من قال: إن دعاء الإنسان عند قبور الأنبياء والصالحين أفضل من دعائه في غير تلك البقعة، ولا إن الصلاة في تلك البقعة أفضل من الصلاة في غيرها. ولا فيهم من كان يتحرّى الدعاء ولا الصلاة عند هذه القبور. اهـ.
وقال الشيخ صديق حسن خان القنوجي في كتابه "الدين الخالص" عن نسبة تلك الجملة للإمام الشافعي: وما نسبوه إلى الشافعي سنده منقطع لا يصح، ولو صح لا يكون فيه دليل أبدًا؛ لأن قوله -رحمه الله- ليس من أدلة الشرع. اهـ.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
فعل الخيرات مع الناس من غير نية... رؤية شرعية
-
حكم فتح مكبّر الصوت أثناء المكالمة الهاتفية دون علم المتصل
-
حكم تصميم المنصات المالية وتطويرها
-
عمره تجاوز الستين ولا يعرف كيفية الوضوء ، مسؤولية من ؟
-
حلف ألا يأخذ هدية صاحبه إلا بثمنها وحلف صاحبه ألا يأخذه، فوضع له على مكتبه بعض الثمن
-
المجلس الإسلامي للإفتاء يحذر من تداول كرة قدم في الأسواق مكتوب عليها ‘لا إله إلا الله محمّد رسول الله‘
-
تقيؤ الرضيع اللبن لا يمنع التحريم، والمعتبر في الرضعة المشبعة
-
حكم تسمية المولود باسم: أَيَان، وأحكام حلق شعره
-
حكم من اقتدى في صلاة العشاء بإمام يصلي الكسوف وهو لا يدري
-
حكم الاستفادة من المنحة المقدَّمة من مصرف ربويّ





أرسل خبرا