ماتت عن بنت وإخوة لأب - هل يرثون منها؟
السؤال : توفّيت جدّتي منذ أسبوع، ووالدتي هي ابنتها الوحيدة. جميع أشقّاء جدّتي من الأب والأم قد توفّوا، ولكن لها إخوة غير أشقاء من جهة الأب (أخوان وأختان).
فهل يرثون منها؟ كما أن جدّتي تركت مبلغًا من المال يخصّها، كان في المنزل، عبارة عن معاشها الشهري ومصروفاتها. فهل تُعدّ هذه الأموال من التركة، أم إنّ والدتي حُرّة في التصرّف بها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكل ما تركته جدتك -رحمها الله- من نقود، وغيرها من أموال، حتى ملابسها، وأثاثها المنزلي، وكل ما كانت تملكه في حياتها، فإنه يدخل في جملة التركة التي تقسم بين الورثة القسمة الشرعية.
والإخوة من الأب هم من الورثة العصبة، فمن توفيت عن بنت واحدة، وإخوة من الأب، فإن لابنتها النصف فرضًا، ولإخوتها من الأب الباقي تعصيبًا، للذكر ضعف ما للأنثى.
ومن المهم أن تعلمي أن الورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن بيان كيفية قسمة التركة إلا بعد حصر الورثة حصرًا لا غموض فيه، والله أعلم.
تصوير Yasir Nur Hidayat-shutterstock
من هنا وهناك
-
المفتي مشهور فواز يخاطب أئمة المساجد: يرجى تذكير النّاس اليوم في خطبة الجمعة بوقت صلاة العيد
-
الشيخ محمد أبو رحال، امام المسجد الأبيض في الناصرة: اغتنموا العشرة الأوائل من ذي الحجة بالتقرب من الله
-
الإذن بخروج الزوجة للنزهة من إحسان العشرة
-
ما حكم تكرار الشخص العمرات عن نفسه أو قريبه الميت أو العاجز بعد أداء عمرة التمتع؟
-
المجلس الإسلامي للإفتاء يعلن موعد صلاة عيد الأضحى وأحكام الأضحية
-
علاج من يجاهد نفسه على ترك المعاصي ويتألم منها ثم يعود إليها
-
حكم إضافة رسوم للتأمين على القرض
-
مذهب المالكية في سجود السهو لترك السنن المؤكدة والخفيفة
-
مجلس الافتاء: ‘خليك كريم للآخر أو لا تكرم من الأساس وكفى رياءً‘
-
خطوات علاج الزوجة التي تتهاون في الصلاة





أرسل خبرا