دار الافتاء: العطر الممنوع على المُحرِم للحج أو العمرة
المقصود بالعطر أو الطيب الممنوع استعماله على المُحرم هو المزيج من الزيوت العطرية والمكوّنات الطبيعية والصناعية التي يتمّ تصميمها لتقديم روائح مميّزة. فهي مصنوعة ابتداءً لغرض الرائحة.
صورة من دار الافتاء
هذا هو الممنوع على المحرم. أمّا ما تمّ صناعته لأغراض أخرى، دون تصميم المكوّنات لغرض الروائح المميزة، وإنّما من أجل التنظيف أو التعقيم أو العلاج أو الوقاية فلا يدخل في مفهوم العطر الممنوع على المُحرم.
وعلى هذا الأساس، يجوز للمُحرم استخدام أنواع الصابون وأنواع المعقّمات بنيّة التّطهير والتّعقيم، وإنِ احتوى هذا الصابون أو المعقّم على بعض الروائح. كما يجوز له استعمال السّواك أو معجون الأسنان، ويجوز استعمال الكريمات لمنع التسلّخات. والضابط هو عدم صناعة المنتوج لقصد الروائح المميّزة ابتداءً، أما كونه له رائحة مثل الصابون لغسل اليدين، فلا يمنع استعماله لمجرد هذه الرائحة.
الشيخ رائد بدير رئيس دار الإفتاء والبحوث الإسلامية 48
من هنا وهناك
-
ما حكم تكرار الشخص العمرات عن نفسه أو قريبه الميت أو العاجز بعد أداء عمرة التمتع؟
-
المجلس الإسلامي للإفتاء يعلن موعد صلاة عيد الأضحى وأحكام الأضحية
-
علاج من يجاهد نفسه على ترك المعاصي ويتألم منها ثم يعود إليها
-
حكم إضافة رسوم للتأمين على القرض
-
مذهب المالكية في سجود السهو لترك السنن المؤكدة والخفيفة
-
مجلس الافتاء: ‘خليك كريم للآخر أو لا تكرم من الأساس وكفى رياءً‘
-
خطوات علاج الزوجة التي تتهاون في الصلاة
-
العجب بنفسي لحفظي القرآن أفسد علي قدرتي في إكمال الحفظ!
-
حكم استئجار العميل من الشركة ساعاتٍ من وقت الموظفين
-
مدى أثر المرض النفسي على التكاليف الشرعية





أرسل خبرا