هل يجوز للمرأة المسلمة الظهور أمام غير المسلمة بغير نقاب؟
السؤال : لي جارة نصرانية، وأحيانًا أقف على باب شقتي بدون نقابي، حين أنادي على ابنتي التي تكون عند جارتي -جزاها الله خيرًا- فتفتح بابها فجأة لتسلم علي، فأجد نفسي في موقف محرج، ولا أحسن التصرف.
تصوير Shoftwavy Lines-shutterstock
وقد رأتني أكثر من مرة بغير نقابي، وهذا الأمر يؤلمني كثيرًا، وأشعر بالحزن والأسى. لا أدري ماذا أفعل، خاصة أن الباب مجاور للباب، والشقق متلاصقة.
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فيجوز للمسلمة كشف الوجه والكفين أمام غير المسلمة، باتفاق المذاهب الأربعة، وزاد الشافعية في الصحيح المعتمد عندهم جواز أن ترى غير المسلمة من المسلمة ما يبدو عند المهنة. وما يبدو عند المهنة: هو الوجه، والرأس، واليد إلى المرفق، والرجل إلى الركبة، بل قال بعض العلماء عورة المسلمة مع غير المسلمة كعورتها مع المسلمة قال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: وأما الكافرة مع المسلمة فالصحيح من المذهب أن حكمها حكم المسلمة مع المسلمة. انتهى.
وعليه؛ فلا يلزمك وضع النقاب أمام جارتك غير المسلمة.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
صلّيت الظّهر ثمّ اكتشفت أنّني صلّيت لغير القبلة
-
هل يجوز الجمع بين صلاة الجمعة والعصر ولم تكن شروط الجمع متحققة ؟
-
أثر المكياج الذي لا يمكن إزالته إلا بالصابون على الوضوء
-
حكم أخذ مواد من بناء مهجور وتم نهبه سابقا
-
ما حكم الوصية لوارث ؟
-
هل يشرع لبس الرجل الأساور ولو بغير قصد التشبه
-
شروط النفقة على أولاد الأخ ومقدارها
-
عدم صلاة الفجر في وقتها مشكلة تؤرقني
-
المقصد الحسن لا يبيح نشر رواية تشتمل على محظورات شرعية
-
حكم التحايل على شروط البنك بطلب المندوب للحصول على العمولة





أرسل خبرا