هل يجوز للمرأة المسلمة الظهور أمام غير المسلمة بغير نقاب؟
السؤال : لي جارة نصرانية، وأحيانًا أقف على باب شقتي بدون نقابي، حين أنادي على ابنتي التي تكون عند جارتي -جزاها الله خيرًا- فتفتح بابها فجأة لتسلم علي، فأجد نفسي في موقف محرج، ولا أحسن التصرف.
تصوير Shoftwavy Lines-shutterstock
وقد رأتني أكثر من مرة بغير نقابي، وهذا الأمر يؤلمني كثيرًا، وأشعر بالحزن والأسى. لا أدري ماذا أفعل، خاصة أن الباب مجاور للباب، والشقق متلاصقة.
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فيجوز للمسلمة كشف الوجه والكفين أمام غير المسلمة، باتفاق المذاهب الأربعة، وزاد الشافعية في الصحيح المعتمد عندهم جواز أن ترى غير المسلمة من المسلمة ما يبدو عند المهنة. وما يبدو عند المهنة: هو الوجه، والرأس، واليد إلى المرفق، والرجل إلى الركبة، بل قال بعض العلماء عورة المسلمة مع غير المسلمة كعورتها مع المسلمة قال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: وأما الكافرة مع المسلمة فالصحيح من المذهب أن حكمها حكم المسلمة مع المسلمة. انتهى.
وعليه؛ فلا يلزمك وضع النقاب أمام جارتك غير المسلمة.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
حكم معاقبة المسحور للساحر بسحره
-
من شروط صحة المعاملة المحتوية على قرض خلوها من نفع غير المقترض
-
واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة
-
هل تجب زكاة الذهب الذي ادخرته الأم لزينة ابنتها؟
-
أحكام وشروط بيع السلع المعينة وغير المعينة
-
حكم من حلف بالطلاق كاذبًا
-
كيف أحسن معاملة زوجتي الجديدة وأتجنب أخطاء الماضي؟
-
حكم تسمية البنت باسم: (رام الله) و (يافا)
-
أحكام رد أدوات العمل التي بيد الموظف
-
حلف ألا يتزوج على امرأته المريضة لمراعاة خاطرها، ويرغب بالزواج





أرسل خبرا