المستحق لتكاليف الحج المستردة
السؤال : قَدَّمتُ للحج، وألحَّت زوجتي على الذهاب معي، لكنني رفضت؛ لأن لدينا طفلًا صغيرًا ليس له من يرعاه في غيابنا، فأخبرتني أن أختها المسافرة ستعود قبل وقت الحج، ويمكن أن يبقى الطفل معها، فوافقتُ على مضض حتى لا أكسر خاطرها.
المستحق لتكاليف الحج المستردة
أكرمنا الله بالقبول في القرعة، ودفعْتُ تكاليف الحج من مالي.
الآن، تعثَّرت عودة أختها، فحاولنا إيجاد بدائل في نفس المدة، لكن نشب خلاف بيننا، وطلبت الطلاق، فوجدتُ أنه الأمثل، لذلك؛ قمت بإلغاء حجها، حيث إنني سوف أطلقها، ولن يكون هناك محرمٌ للسفر معها، إضافةً إلى السبب الرئيس، وهو عدم وجود بديل مناسب لرعاية الطفل. وحاليًّا، أنا في خطوات استرداد تكاليف الحج. فهل تكاليف الحج من حقها أم لا؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يجب عليك إعطاء نفقات الحج لزوجتك، إلا أن تتبرع لها بها؛ لأنّ نفقة حجها ليست واجبة عليك، ولم تحصل منك هبة مقبوضة من جهتها.
لكن نصيحتنا لك؛ ألا تطلق زوجتك، وأن تسعى في الإصلاح، وحلّ ما بينكما من مشكلات، وألا ترجع في تبرعك بنفقة حجها، وتحجا سويًا، وتبحث عن قرابة مأمونة تترك عندهم الولد.
فلا ينبغي أن يصار إلى الطلاق؛ إلا عند تعذّر جميع وسائل الإصلاح، وإذا استطاع الزوجان الإصلاح، والمعاشرة بالمعروف، ولو مع التغاضي عن بعض الهفوات، والتنازل عن بعض الحقوق، كان ذلك أولى من الفراق، والله أعلم.
تصوير dhani setiawan-shutterstock
من هنا وهناك
-
النهي عن ارتفاع الأصوات والخصومة في المسجد
-
مذاهب الفقهاء في قراءة المصلي من المصحف في الفريضة والنافلة
-
المفتي مشهور فواز يخاطب أئمة المساجد: يرجى تذكير النّاس اليوم في خطبة الجمعة بوقت صلاة العيد
-
الشيخ محمد أبو رحال، امام المسجد الأبيض في الناصرة: اغتنموا العشرة الأوائل من ذي الحجة بالتقرب من الله
-
الإذن بخروج الزوجة للنزهة من إحسان العشرة
-
ما حكم تكرار الشخص العمرات عن نفسه أو قريبه الميت أو العاجز بعد أداء عمرة التمتع؟
-
المجلس الإسلامي للإفتاء يعلن موعد صلاة عيد الأضحى وأحكام الأضحية
-
علاج من يجاهد نفسه على ترك المعاصي ويتألم منها ثم يعود إليها
-
حكم إضافة رسوم للتأمين على القرض
-
مذهب المالكية في سجود السهو لترك السنن المؤكدة والخفيفة





أرسل خبرا