الشك في وقوع الشرط المعلق عليه الطلاق غير معتبر
السؤال : إذا علّق الزوج طلاق زوجته على شيء، وكانت الزوجة تتحاشى الوقوع في الشرط قدر الإمكان، ولكن وقعت شروط تُعتبر بمثابة الشرط نفسه أو قريبة جدًا منه، فأصبحت تشك في وقوع الشرط،
الشك في وقوع الشرط المعلق عليه الطلاق غير معتبر
وتُخبر الزوج في كل مرة، حتى أصبح الزوج لا يضبط نيته، ولا يعلم هل تُعتبر الأحداث التي حدثت وقوعًا للشرط أم لا. فما الحكم؟ وشكرًا.
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا حصل شكٌّ في حصول الشرط المُعَلقّ عليه الطلاق؛ لم يقع الطلاق مع وجود الشك في وقوع موجبه؛ لأنّ الأصل بقاء الزواج، فلا يزول بالشك.
قال الرحيباني -رحمه الله- في مطالب أولي النهى: ولا يلزم الطلاق، لشكٍّ فيه، أو شكٍّ فيما علَّق عليه الطلاق، ولو كان المعلّق عليه عدميًا كإن لم أفعل كذا في يوم كذا، فزوجتي طالق، وشكَّ في فعله في ذلك اليوم بعد مضيه؛ فلا حنث؛ لأن الأصل بقاء العصمة إلى أن يثبت المزيل. انتهى.
والله أعلم.
تصوير LightField Studios-shutterstock
من هنا وهناك
-
كيفية دفع المرض والبلاء
-
هل في السيارات والأراضي والخيول زكاة؟
-
دار الافتاء والبحوث الإسلامية تقدم : ‘نفحات ورسائل رمضانية‘ - الحلقة السابعة
-
دار الافتاء والبحوث الإسلامية تقدم : ‘نفحات ورسائل رمضانية‘ - الحلقة السادسة
-
ما هو حكم إخراج الزّكاة خارج بلد المزكّي ؟
-
دار الافتاء والبحوث الإسلامية تقدم : ‘نفحات ورسائل رمضانية‘ - الحلقة الخامسة
-
أحكام أجور العاملين في المؤسسات الخيرية وتحديدها
-
دار الافتاء والبحوث الإسلامية تقدم : ‘نفحات ورسائل رمضانية‘ - الحلقة الرابعة
-
ما حكم استخدام الصّائم بخاخ الأكسجين وجهاز التبخير؟
-
دار الافتاء والبحوث الإسلامية تقدم : ‘نفحات ورسائل رمضانية‘ - الحلقة الثالثة
أرسل خبرا