الشك في وقوع الشرط المعلق عليه الطلاق غير معتبر
السؤال : إذا علّق الزوج طلاق زوجته على شيء، وكانت الزوجة تتحاشى الوقوع في الشرط قدر الإمكان، ولكن وقعت شروط تُعتبر بمثابة الشرط نفسه أو قريبة جدًا منه، فأصبحت تشك في وقوع الشرط،
الشك في وقوع الشرط المعلق عليه الطلاق غير معتبر
وتُخبر الزوج في كل مرة، حتى أصبح الزوج لا يضبط نيته، ولا يعلم هل تُعتبر الأحداث التي حدثت وقوعًا للشرط أم لا. فما الحكم؟ وشكرًا.
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا حصل شكٌّ في حصول الشرط المُعَلقّ عليه الطلاق؛ لم يقع الطلاق مع وجود الشك في وقوع موجبه؛ لأنّ الأصل بقاء الزواج، فلا يزول بالشك.
قال الرحيباني -رحمه الله- في مطالب أولي النهى: ولا يلزم الطلاق، لشكٍّ فيه، أو شكٍّ فيما علَّق عليه الطلاق، ولو كان المعلّق عليه عدميًا كإن لم أفعل كذا في يوم كذا، فزوجتي طالق، وشكَّ في فعله في ذلك اليوم بعد مضيه؛ فلا حنث؛ لأن الأصل بقاء العصمة إلى أن يثبت المزيل. انتهى.
والله أعلم.
تصوير LightField Studios-shutterstock
من هنا وهناك
-
حكم معاقبة المسحور للساحر بسحره
-
من شروط صحة المعاملة المحتوية على قرض خلوها من نفع غير المقترض
-
واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة
-
هل تجب زكاة الذهب الذي ادخرته الأم لزينة ابنتها؟
-
أحكام وشروط بيع السلع المعينة وغير المعينة
-
حكم من حلف بالطلاق كاذبًا
-
كيف أحسن معاملة زوجتي الجديدة وأتجنب أخطاء الماضي؟
-
حكم تسمية البنت باسم: (رام الله) و (يافا)
-
أحكام رد أدوات العمل التي بيد الموظف
-
حلف ألا يتزوج على امرأته المريضة لمراعاة خاطرها، ويرغب بالزواج





أرسل خبرا