هل يجب على الموظف أن يخرج الزكاة شهريا عند قبض المعاش ؟
هل يجب على الموظف أن يخرج الزكاة شهريا عند قبض المعاش ؟
الشيخ البروفيسور مشهور فواز - رئيس مجلس الافتاء - تصوير: موقع بانيت وقناة هلا
الجواب : ليس في الراتب زكاة حين قبضه، وذلك لأنّه يشترط لوجوب زكاة النّقود أن يبلغ المال النصاب وأن يحول عليه حول وهو بالغ النّصاب فإذا تخلف أحد هذين الشّرطين فلا زكاة في المال عند المذاهب الأربعة.
ولكن بإمكان الموظف إخراج الزكاة من معاشه الشّهري بشكل أقساط إذا كانت زكاته معجلة. مثلا: شخص معه مئة ألف شاقل وموعد زكاته في رمضان 1446 ه / 2025م فيجوز أن يخرج مثلا من معاشه كل شهر مبلغًا على أساس أنه زكاة معجلة عن المبلغ المدخر والذي موعد زكاته في رمضان 1446ه/2025م وعند موعد حول الزكاة يزكي ما تبقى إن بقي شيء .
وأما تقسيط الزكاة إذا حان موعدها فلا يجوز عند المذاهب الأربعة لأنه يحرم تأخير إخراج الزكاة إذا وجبت في المال .
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم : أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس
من هنا وهناك
-
الترهيب من الإغراء بعدم إرجاع المطلقة رجعيا
-
أحكام الوصية لأحد الأولاد، وهبة شيء من الأملاك لبعضهم دون بعض
-
الشيخ د. مشهور فواز: ‘رحلات مبيت الطلاب والطالبات المختلطة خطر يهدّد قيمنا الدينية والوطنية‘
-
وجوب الوفاء بشروط التعاقد وما يترتب على مخالفتها
-
كتابة الموظف لمحاضر أيام لم يداوم فيها من الغش
-
حكم الشكوى على من اشترى سطح عمارة وبنى عليه أكثر من طابق
-
إنشاء صور لذوات الأرواح بالذكاء الاصطناعي.. رؤية شرعية معاصرة
-
الشيخ مشهور فواز يحذر ‘من ظاهرة زواج المسلمات من غير المسلمين ومن الطوائف المرتدة عن الإسلام‘
-
الواجب في تعلم القرآن وتعليم تجويده
-
كيفية تقسيم الميراث المشتمل على عقار، وذهب، وغنم





أرسل خبرا