هل يجب على الموظف أن يخرج الزكاة شهريا عند قبض المعاش ؟
هل يجب على الموظف أن يخرج الزكاة شهريا عند قبض المعاش ؟
الشيخ البروفيسور مشهور فواز - رئيس مجلس الافتاء - تصوير: موقع بانيت وقناة هلا
الجواب : ليس في الراتب زكاة حين قبضه، وذلك لأنّه يشترط لوجوب زكاة النّقود أن يبلغ المال النصاب وأن يحول عليه حول وهو بالغ النّصاب فإذا تخلف أحد هذين الشّرطين فلا زكاة في المال عند المذاهب الأربعة.
ولكن بإمكان الموظف إخراج الزكاة من معاشه الشّهري بشكل أقساط إذا كانت زكاته معجلة. مثلا: شخص معه مئة ألف شاقل وموعد زكاته في رمضان 1446 ه / 2025م فيجوز أن يخرج مثلا من معاشه كل شهر مبلغًا على أساس أنه زكاة معجلة عن المبلغ المدخر والذي موعد زكاته في رمضان 1446ه/2025م وعند موعد حول الزكاة يزكي ما تبقى إن بقي شيء .
وأما تقسيط الزكاة إذا حان موعدها فلا يجوز عند المذاهب الأربعة لأنه يحرم تأخير إخراج الزكاة إذا وجبت في المال .
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم : أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس
من هنا وهناك
-
قيام الأبناء على مال أمّهم المصابة بالزهايمر دون حكم المحكمة واقتراضهم منه
-
أحكام صوم الحامل والمرضع، وقضاء ما عليها من أيام فائتة
-
التلاعب بالميزان لأخذ الحقّ
-
صرف الزكاة في مشروع سقيا الماء
-
هل يجب على الموظف أن يخرج الزكاة شهريا عند قبض المعاش ؟
-
حكم صلاة من شك أنه أخطأ في الفاتحة بعد الشروع في القراءة
-
صديقتي أسلمت بعد علاقة صداقة بيننا، فهل أتزوجها؟
-
حكم قول القائل: علي الحرام لا أفعل كذا
-
أحكام نزع مانع الحمل والمنع من الإنجاب وطلب الإجهاض
-
مذاهب العلماء في الرمي قبل الزوال، وواجب من رمى قبل فجر اليوم الثاني عشر
أرسل خبرا