أحكام من تناولت أدوية لإدرار اللبن وأرضعت منه طفلا
السؤال : أختي لديها طفلة محتضنة، عمرها ثلاثة أشهر، وقد تناولت أدوية وهرمونات لتحفيز إدرار اللبن، وهي تُرضع الطفلة. فهل يصبح زوجها أبًا للطفلة، فيكون محْرَمًا لها، مع العلم أن اللبن ليس بسبب حمل من زوجها؟

صورة للتوضيح فقط - تصوير: Billion Photos-shutterstock
وهل يحرم إخوة الأم المرضعة على الطفلة، فيصبحون لها أخوالًا من الرضاعة؟ وكذلك، هل يحرم إخوة الزوج على الطفلة، فيصبحون أعمامًا لها من الرضاعة؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء في اللبن إذا ثاب من ثدي المرأة بسبب الدواء والهرمونات، هل تنتشر به الحرمة أم لا؟ وهل تصير به أُمّا له من الرضاعة أم لا؟ وسبق بيان أقوالهم في هذه المسألة في الفتوى: 38351. وقد مِلْنَا فيها إلى القول بكونه ينشر الحرمة، فيمكن مطالعة هذه الفتوى.
وعلى كل تقدير؛ فالظاهر -والله أعلم- أن زوجها لا يصير أباً له من الرضاعة إذا لم يكن بهذه المرأة لبن، ولم يثره إلا الدواء، لأن اللبن ليس ناتجًا عن علاقته بزوجته، وإنما يعتبر الولد ربيبه من الرضاع إن قلنا بنشر الحرمة.
وبناء على هذا؛ يكون إخوة المرضعة أخوالاً له من الرضاعة؛ لأن الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة.
قال ابن قدامة في المغني: كل امرأة حرمت من النسب، حرم مثلها من الرضاع، وهن الأمهات، والبنات، والأخوات، والعمات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت، على الوجه الذي شرحناه في النسب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: [يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب]. اهـ.
ولا يكون إخوة زوجها أعمامًا له من الرضاعة؛ لأن زوج هذه المرأة ليس أبًا لهذا الطفل من الرضاعة، كما أسلفنا القول في ذلك.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
أثر المكياج الذي لا يمكن إزالته إلا بالصابون على الوضوء
-
حكم أخذ مواد من بناء مهجور وتم نهبه سابقا
-
ما حكم الوصية لوارث ؟
-
هل يشرع لبس الرجل الأساور ولو بغير قصد التشبه
-
شروط النفقة على أولاد الأخ ومقدارها
-
عدم صلاة الفجر في وقتها مشكلة تؤرقني
-
المقصد الحسن لا يبيح نشر رواية تشتمل على محظورات شرعية
-
حكم التحايل على شروط البنك بطلب المندوب للحصول على العمولة
-
ما حكم التّطوع بعد أداء صلاة الوتر؟
-
هل يجب التّرتيب في القضاء؟





أرسل خبرا