وجوب الصدق في البيع، وتحريم التدليس على المشتري
السؤال : هل إفراغ سلعة معينة في كيس بهدف إخفاء اسم الشركة المعروفة جدًا، وبيعها بسعر أعلى، دون الإفصاح عن اسم الشركة إذا سأل الزبون أو لم يسأل، يعتبر غشًا؟

صورة للتوضيح فقط - تصوير: Abdul Hakam Jahidin-shutterstock
الإجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا سأل المشتري، وجب على البائع أن يصدق في الجواب، ولا يجوز له أن يكذب أو يدلس بإخفاء الحقيقة.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: اتفق الفقهاء على أن التدليس حرام بالنص في أحاديث كثيرة. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما"، وقال عليه أفضل الصلاة والسلام: "من باع عيبا لم يبينه لم يزل في مقت الله، ولم تزل الملائكة تلعنه". وقال صلى الله عليه وسلم: "من غشنا فليس منا". اهـ.
وقريب من هذا إذا لم يسأل المشتري، وكان لاسم الشركة أثر في خفض الثمن، فأخفاه البائع بغرض التدليس على المشتري، وإيهامه بخلاف الواقع، فهذا أيضًا نوع من الغش والخديعة.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: الخديعة بمعنى -إظهار الإنسان خلاف ما يخفيه- حرام إذا كان فيها خيانة أمانة، أو نقض عهد. وهذا لا يعلم فيه خلاف بين علماء الأمة، وتواترت نصوص الكتاب والسنة المطهرة في النهي عنها ... قال الصنعاني في سبل السلام: نهى النبي صلى الله عليه وسلم: عن عقود معينة تدخل فيها الخديعة، من النجش، والتصرية، وتلقي الركبان. ونص الفقهاء على أن للمخدوع فيها حق خيار الفسخ، وعن ابن عمر رضي الله عنهما: قال: إن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يُخدع في البيوع، فقال: إذا بايعت فقل: "لا خلابة" أي لا خديعة. اهـ.
من هنا وهناك
-
النهي عن ارتفاع الأصوات والخصومة في المسجد
-
مذاهب الفقهاء في قراءة المصلي من المصحف في الفريضة والنافلة
-
المفتي مشهور فواز يخاطب أئمة المساجد: يرجى تذكير النّاس اليوم في خطبة الجمعة بوقت صلاة العيد
-
الشيخ محمد أبو رحال، امام المسجد الأبيض في الناصرة: اغتنموا العشرة الأوائل من ذي الحجة بالتقرب من الله
-
الإذن بخروج الزوجة للنزهة من إحسان العشرة
-
ما حكم تكرار الشخص العمرات عن نفسه أو قريبه الميت أو العاجز بعد أداء عمرة التمتع؟
-
المجلس الإسلامي للإفتاء يعلن موعد صلاة عيد الأضحى وأحكام الأضحية
-
علاج من يجاهد نفسه على ترك المعاصي ويتألم منها ثم يعود إليها
-
حكم إضافة رسوم للتأمين على القرض
-
مذهب المالكية في سجود السهو لترك السنن المؤكدة والخفيفة





أرسل خبرا