حكم مخالفة الطلاب للنظم واللوائح المدرسية
السؤال : هل تجوز مخالفة القوانين المدرسية التي تنصها الدولة؟ فمثلاً: يمنع بنص القانون اصطحاب أي نوع من الهواتف المحمولة إلى المدرسة، مع أن الشخص قد يحتاج إلى هاتفه أحياناً لإجراء مكالمة مع عائلته،
صورة للتوضيح فقط - تصوير: Studio Romantic-shutterstock
أو لقراءة القرآن عن طريق الهاتف أثناء وقت الراحة. لكني أخاف أن يكون ذلك حراماً، لأن المسلم مطالب باتباع القوانين.
ومثال آخر: تم منع دروس التدارك (أي أن يدفع التلميذ مبلغاً مالياً للأستاذ لتدريسه في بيته بهدف تقوية مستواه الدراسي). ونحن كطلاب نجد في أنفسنا حاجة ماسة لهذه الدروس، لأن البرنامج الدراسي صعب للغاية، ومعظم التلاميذ يحتاجون إلى هذه الدروس. ولهذا، لا تجد أحداً يلتزم بتطبيق هذه القوانين، لأنها قد تضر أكثر مما تنفع.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالأصل الالتزام بالنظم والقوانين التي تضعها الدولة، أو المدرسة، ولو كان فيها تقييد لمباح ما دامت لتحقيق المصلحة، أو دفع المفسدة، ولا تعارض أحكام الشرع.
وإذا كانت هناك حاجة يمكن تحقيقها بوسيلة لا تحصل بها مخالفة لتلك النظم واللوائح التي تضعها المدرسة، فينبغي اللجوء لتلك الوسيلة، وتفادي مخالفة النظم المعمول بها.
فيمكن -مثلًا- الاستعانة بمصحف، أو جزء للتلاوة فيه، عوضًا عن القراءة من الجوال، ما دام اصطحابه داخل المدرسة ممنوعًا، كما يمكن الاستعانة بأستاذ قادر على التعليم من غير أساتذة المدرسة التي يدرس بها الطلاب، ليعّلم الطلاب ما يحتاجون إليه، التزاما بتلك النظم واللوائح المعمول بها في المدرسة، لتحقيق المصلحة العامة ونحوها.
وموضوع تحقيق المصلحة في تلك النظم واللوائح أو عدمها، ليس النظر فيه لآحاد الناس، وإنما يرجع فيه إلى أهل الاختصاص والدراية بتلك الأمور.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
شاب يسأل: أريد أن أقيم علاقة مع فتاة بقصد التّعارف عليها عن قرب بنية الزّواج فما رأيكم؟!
-
أحكام تقبيل الوالدين لأولادهما والامتناع عنه
-
هل يجوز للمريض الذي يتضرر من الحرِّ تأخير الحج؟
-
مذاهب العلماء في توكيل البنك في الصرف من نفسه
-
دار الإفتاء والبحوث الإسلامية في الداخل الفلسطيني 48 تصدر بيانا توضيحيا للجمع بين الصلوات
-
حكم مساعدة المدرس للطالبات عبر الواتس أب، وهل يعتبر من الخلوة؟
-
هل يأثم من يشغله العلم عن أداء السنن والمستحبات؟
-
ذكر الشخص بما يكرهه من الغيبة المحرمة
-
لا تزول العصمة الزوجية بالهجر ولو طالت مدته
-
لكل وارث نصيبه من ميراث الشقة المؤجرة
أرسل خبرا