فرض غرامة على المشتري عند تأخير السداد
السؤال : أعمل مهندس تسعير في شركة مقاولات (تعمل في دولتين) وأنا مسؤول عن عمل تحليل للمناقصات من حيث تكاليف كل العمالة التي يحتاجها المشروع والخدمات التي تقدمها الشركة.
صورة للتوضيح فقط ، تصوير: Miriam Doerr Martin Frommherz-shutterstock
بالإضافة إلى ذلك أقوم بمراسلة جميع الشركات التي تصنع الآلات والمعدات الخاصة بالمشروع للحصول على أسعار هذه المعدات.
كل الشركات ترسل لي العرض المادي، وأنا أختار أفضل سعر وأضعه في المناقصة.
سؤالي هو: كل هذه الشركات ترسل في عقدها شرط دفع غرامة تأخير بمعدل معين عن كل سنة تأخير أو شهر عن السداد. فهل في هذه الحالة أكون أنا ممن يدخل في الربا أم لا؟ وماذا عليَّ أن أفعل؟ جزاكم الله خيرا.
الإجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاشتراط غرامة مالية على المشتري عند تأخره في دفع أقساط الدين المستحق عليه: شرط ربوي محرم. جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المتعلق بشأن البيع بالتقسيط: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد، فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق، أو بدون شرط؛ لأن ذلك ربا محرم. اهـ.
ومع ذلك، فلا يُحكَم بحرمة عمل السائل في شركة المقاولات، بسبب وجود مثل هذا الشرط في العروض المرسلة لشركته؛ لأن عمله لا علاقة له بهذا الشرط، وليس فيه إعانة مباشرة عليه. والله أعلم.
من هنا وهناك
-
حكم التصوير الفوتوغرافي والرقمي والاحتفاظ بالصور المطبوعة والرقمية
-
تأويل طلوع الشمس من مغربها بتعظيم الحضارة الغربية واتباعها
-
الصلاة في بنطال شفاف فوقه ثوب
-
حكم الطلاق المعلق حال الغضب الشديد
-
اشترى لبناته ذهبا لتجهيزهن.. فهل فيه زكاة؟
-
حكم قراءة القرآن جماعة قبل خطبة الجمعة
-
بيع المصوغات الذهبية بالآجل بين منع الجمهور، وإباحة بعض الحنابلة
-
هل الأولى بناء مسجد أم بناء بيت للأولاد ؟
-
حكم تصرف المخطوبة في شبكتها
-
مسؤولية الطبيب الشرعية إذا أغفل إجراء طبيا
أرسل خبرا