شاب يسأل: أريد أن أقيم علاقة مع فتاة بقصد التّعارف عليها عن قرب بنية الزّواج فما رأيكم؟!
شاب يسأل ويقول: أريد أن أقيم علاقة مع فتاة بقصد التّعارف عليها عن قرب بنية الزّواج فما رأيكم؟!
الشيخ مشهور فواز - تصوير المجلس الاسلامي للافتاء
الجواب:
لقد أثبتت التّجربة والواقع أنّ هذه العلاقات التّي تكون بين الشّباب والفتيات بدعوى الزّواج والارتباط هي استنزاف للمشاعر وإثارة للشهوات ولا يحصل بذلك تعارف حقيقيّ وإنما هو ضربٌ من التّسلية وكثيرًا ما ينتج عن هذه العلاقات نزاعات وخلافات وغالبًا هذه العلاقات لا تدوم وإن دامت فالزّواج لا يستقيم لأنّ المشاعر والعاطفة قد استنزفت قبل الزّواج ، فالحبّ الذّي يدوم هو الذّي يتولد بعد الزّواج نتيجة حسن العشرة والمعاملة وأمّا الحبّ الذّي يتولّد نتيجة شهوة أو نزوة فهذا لا يدوم .
فكم هي الحالات التّي غُرّر بها بفتيات من قِبَلِ بعض الشّباب بدعوى أنّه يريد الزّواج بها ويعطيها العهود والمواثيق ألاّ يتخلى عنها وألاّ يغدر بها ولا ينكث عهده ولكن سرعان ما تذهب هذه العهود والوعود أدراج الرّياح بمجرد استغنائه عنها بسبب إعجابه بفتاة أخرى ؛ وكم من فتاة هُدّدت بالتشهير بها أو الابتزاز والاستغلال ؟ وكم من فتاة حاولت الإنتحار بسبب هذه العلاقات التّي هي أشبه بالسّراب ؟
وعلى افتراض لو أنّ الشاب قد صدق بوعده وتقدم لخطبتها فقد يصطدم بمعارضة الأهل سواء من طرف أهله أم من طرف أهلها وهذا يؤدّي إلى نزاعات داخل الأسرة ويفكك أواصرها ويترتب على ذلك تبعات ومفاسد لا نهاية لها.
وبناءً على ما سبق نقول: لا يجوز للشاب ولا للفتاة تكوين إقامة علاقة ولو بدعوى نية الزّواج مستقبلاً ، وإذا كان الشّاب يريد فتاة معينة ، فليتوجه لخطبتها من أهلها والتعارف الحقيقي يكون من خلال القنوات الشّرعية والعرفية.
والله تعالى أعلم
من هنا وهناك
-
الشيخ د. مشهور فواز: ‘رحلات مبيت الطلاب والطالبات المختلطة خطر يهدّد قيمنا الدينية والوطنية‘
-
وجوب الوفاء بشروط التعاقد وما يترتب على مخالفتها
-
كتابة الموظف لمحاضر أيام لم يداوم فيها من الغش
-
حكم الشكوى على من اشترى سطح عمارة وبنى عليه أكثر من طابق
-
إنشاء صور لذوات الأرواح بالذكاء الاصطناعي.. رؤية شرعية معاصرة
-
الشيخ مشهور فواز يحذر ‘من ظاهرة زواج المسلمات من غير المسلمين ومن الطوائف المرتدة عن الإسلام‘
-
الواجب في تعلم القرآن وتعليم تجويده
-
كيفية تقسيم الميراث المشتمل على عقار، وذهب، وغنم
-
من تلفظ بالطلاق قبل الدخول لزمه عقد جديد وإلاّ فحياتهما بالحرام
-
حكم من باع أملاكه قبل موته لأقاربه أو لغيرهم





التعقيبات