المجلس الإسلامي للإفتاء : إلاّ الجدال في المساجد فإنّه خط أحمر !
يقول السّائل: الإمام عندنا يجمع بدون تحقق شروط الجمع على مذهب من المذاهب أو حتى على قول مجتهد معتبر ؛ فما تنصحنا ؟
أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء
الجواب: بداية نحذّر من الجدل والقيل والقال في المسجد حتى لو أخطأ الإمام في الجمع فلا يجوز إثارة فتنة في المسجد أو رفع الأصوات أو حتى مجرد النّقاش لما يترتب عليه من رفع أصوات . قال الله تعالى:"وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ۖ وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ" سورة الأنفال:(آية 46 ) ، وعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدًى كَانُوا عَلَيْهِ إِلَّا أُوتُوا الْجَدَلَ». رواه التّرمذي وهو حدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
فارتفاع الأصوات في المساجد - ولو بقراءة القرآن - منهي عنه.
وإذا حقيقة جَمْعُ الإمام لا يشفع له مذهب ولا قول مجتهد معتبر من العلماء المعدودين في طبقة المجتهدين عند المذاهب فلا يجوز لك أن تجمع ولا أن تنوي نفلا ولا قضاءً ولكن تخرج بدون إثارة لغو أو رفع صوت أو حتى اعتراض أو تجلس صامتًا تدعو وتذكر الله تعالى وبعد الصلاة بإمكانك أن تزور الإمام في بيته وتنصحه على انفراد بأدب وحكمة وليس أمام النّاس وإذا رأيت أنّه مصرّ على رأيه وخشيت أن تقع بفتنة الخوض في الأعراض كالمغيبة ولغو الحديث والجدل فصلّ في مسجد آخر يحقق الضّوابط الشّرعية ولو لزم أن تصلّي في بيتك فهذا أفضل من الجدل فوحدة المسلمين أولى وأهم. وبالوقت نفسه نحذّر الأئمة والمأمومين من التّهاون في الجمع بلا تحقق شروط الجمع فالصّلاة أمانة والتّهاون في الجمع كبيرة من الكبائر.
أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء
من هنا وهناك
-
ترك الصلاة في المسجد لعذر لا يسوغ تأخيرها عن وقتها
-
حكم التصوير الفوتوغرافي والرقمي والاحتفاظ بالصور المطبوعة والرقمية
-
تأويل طلوع الشمس من مغربها بتعظيم الحضارة الغربية واتباعها
-
الصلاة في بنطال شفاف فوقه ثوب
-
حكم الطلاق المعلق حال الغضب الشديد
-
اشترى لبناته ذهبا لتجهيزهن.. فهل فيه زكاة؟
-
حكم قراءة القرآن جماعة قبل خطبة الجمعة
-
بيع المصوغات الذهبية بالآجل بين منع الجمهور، وإباحة بعض الحنابلة
-
هل الأولى بناء مسجد أم بناء بيت للأولاد ؟
-
حكم تصرف المخطوبة في شبكتها
أرسل خبرا